responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 423

و إذا استحال التقييد استحال الاطلاق أيضا، لما قلنا سابقا أن الاطلاق من قبيل عدم الملكة بالقياس إلى التقييد فلا يفرض إلا في مورد قابل للتقييد. و مع عدم إمكان التقييد لا يستكشف من عدم التقييد إرادة الاطلاق.

النتيجة

و إذا عرفنا هذه المقدمات يحسن بنا أن نرجع إلى صلب الموضوع، فنقول:

قد اختلف الأصوليون في أن الأصل في الواجب- إذا شك في كونه تعبديا أو توصليا- هل أنه تعبدي أو توصلي؟.

ذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون عبادية إلا أن يقوم دليل خاص على عدم دخل قصد القربة في المأمور به، لأنه لا بد من‌


قوله (ره): (و إذا استحال التقييد استحال الإطلاق ...).

اقول: قد عرفت ان تمامية الدليل مركب من أمرين:

الأول: استحالة التقييد بقصد امتثال الأمر.

الثاني: إذا استحال التقييد استحال الإطلاق.

و قد أثبت المصنف (ره) الأمر الأول كما اثبتنا فيما سبق الأمر الثاني، فينتج من الأمرين أن أدلة الواجبات التي استحال تقييدها بقصد امتثال الأمر يستحيل إطلاقها عن هذا القيد، فظهر ان لا إطلاق لفظي يقتضي توصلية الواجبات.

تنبيه: الى هنا يكون قد أثبت المصنف (ره) ان ادلة الواجبات ليست مطلقة بالإطلاق الذي يقتضي التوصلية لكن من الواضح ان هذا وحده لا يقتضي اصالة التعبدية، بل ما زالت اصالة التعبدية محتاجة الى نفي وجود أي اصل آخر يقتضي التوصلية و قد ادعي وجود اصلين آخرين.

الأول: اصالة البراءة و قد مر الكلام عليه.

الثاني: اصالة الإطلاق المقامي و سيأتي الكلام عليه.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست