responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 410

و أما غير قصد الامتثال من وجوه قصد القربة، كقصد محبوبية الفعل المأمور به الذاتية باعتبار أن كل مأمور به لا بد أن يكون محبوبا للآمر و مرغوبا فيه عنده، و كقصد التقرب إلى اللّه تعالى محضا بالفعل لا من جهة قصد امتثال أمره بل رجاء لرضاه، و نحو ذلك من وجوه قصد القربة فإن كل هذه الوجوه لا مانع قطعا من أخذها قيدا للمأمور به، و لا يلزم المحال الذي ذكروه في أخذ قصد الامتثال على ما سيأتي.

و لكن الشأن في أن هذه الوجوه هل هي مأخوذة في المأمور به فعلا على نحو لا تكون العبادة عبادة إلا بها؟.

الحق أنه لم يؤخذ شي‌ء منها في المأمور به. و الدليل على ذلك ما نجده من الاتفاق على صحة العبادة- كالصلاة مثلا- إذا أتى بها بداعي أمرها مع عدم قصد الوجوه الأخرى. و لو كان غير قصد الامتثال‌


أقول: إن قصد القربة كلي تحته ثلاثة أصناف.

الأول: قصد امتثال الأمر.

الثاني: قصد الإسناد إلى الله تعالى كقوله افعله لأنه محبوب لله أو لأنه مرغوب لله أو لأنه يحسنه الله أو لأن الله يرى في عمله مصلحة.

الثالث: قصد الصفات الموجودة في الفعل كقصد حسن الفعل أو كونه ذا مصلحة أو كونه مقربا إلى الله تعالى.

فنقول ذكر المصنف (ره) أمرين.

الأول: أنه لا ريب في جواز تقييد الواجب بالقيود من الصنف الثالث.

الثاني: إن قيود الصنف الثالث لم تؤخذ شرطا في أي واجب من الواجبات الشرعية.

أقول أما الأمر الأول فلا ريب في صحته إذا فرض أن الفعل بذاته حسن و لو لم يقصد به شي‌ء ضرورة أن هذا القصد لا يرد عليه شي‌ء من الإشكالات الآتية.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست