responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 409

التكليف، لأنه إذا اشتغلت الذمة بواجب يقينا فلا بد من احراز الفراغ منه في حكم العقل. و هذا معنى ما اشتهر في لسان الأصوليين من قولهم: (الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين).

و هذا ما يسمى عندهم بأصل الاشتغال أو أصالة الاحتياط.

(ب) محل الخلاف من وجوب قصد القربة

إن محل الخلاف في المقام هو إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المأمور به.


البراءة العقلية و الشرعية.

و ذهب صاحب الكفاية و بعضهم إلى جريان البراءة الشرعية أعني البراءة الثابتة بدليل نقلي كقوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون دون البراءة العقلية أعني البراءة الثابتة بحكم العقل بقبح العقاب قبل البيان.

و قد يفهم من بعض ثالث جريان الاحتياط و عدم جريان البراءة الشرعية و العقلية أيضا.

فهذه ثلاثة مذاهب و حجة المذهب الثالث هو أن الشك في الأقل و الأكثر الارتباطيين هو في الحقيقة علم اجمالي بوجوب الواجب المردد بين الأقل و الأكثر. و العلم الإجمالي يوجب الاحتياط.

و حجة المذهب الأول: إن هذا العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل و شك بدوي بوجوب المقدار الزائد كما هو المتبادر إلى أذهان العرف حيث يرون أن الشك بجزئية القنوت مثلا هو شك في وجوب شي‌ء زائد.

و حجة القول الثاني: أن ما ذكره المذهب الأول هو صحيح لكنه يقتضي جريان البراءة الشرعية دون العقلية و ذلك لأن الشك في وجوب الزائد هو شك في أن غرض المولى يتحقق بالأقل أو لا يتحقق به و العقل حاكم عند الشك في الغرض بوجوب الاحتياط. و لأجل ذلك حكم صاحب الكفاية بجريان البراءة الشرعية دون البراءة العقلية.

قوله (ره): (إن محل الخلاف في المقام ...).

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست