responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 411

من وجوه القربة مأخوذا في المأمور به لما صحت العبادة و لما سقط


و إنما الكلام في فرض أن الفعل حسن بذاته فإن هذا الفرض مخالف لما اتفقوا عليه من أن التعبدي هو الفعل الذي لا تتحقق مصلحته إلّا عند إتيانه بقصد القربة. و هذا لا يشمل الفعل الذي يكون حسن بذاته حتى لو أتي به بدون قصد القربة فكيف يفرض ان الفعل الحسن بذاته لا تتحقق مصلحته إلا مع قصد القربة فلاحظ.

أما الأمر الثاني: فقد استدل عليه المصنف بالإجماع على صحة عبادة من لم يقصد شيئا من هذه الوجوه. فيستدل بذلك بعد حجية الإجماع على أن العبادات غير مشروطه بشي‌ء من هذه الوجوه.

أقول: دليله ضعيف و ذلك لأن الإجماع المذكور إنما يدل على أن قصد الأمر يكفي في تصحيح العبادة. و على أن هذه الوجوه ليست مشروطه بعنوانها الخاص في العبادات إذ لو كانت مشروطه بعنوانها الخاص لم يمكن تصحيح العبادة إلا بإتيان قصد من هذه القصود.

و لكن يبقى احتمال أن يكون الشرط في العبادات هو الكلي الجامع المنطبق على الأصناف الثلاثة. فتكون هذه الوجوه مشروطه و لكن لا بعنوانها الخاص بل بما هي مصداق من مصاديق ذلك الكلي.

أ لا ترى أنه بالإجماع تصح صلاة من قرأ سورة التوحيد. و لا يدل هذا الإجماع على عدم وجوب جميع سور القرآن غير سورة التوحيد بل الإجماع قائم على وجوب الكلي و هو (سور القرآن) فتجب سورة البقرة بما هي مصداق من مصاديق سور القرآن لا بما هي بعنوانها الخاص. و هذا واضح.

بقي أمور.

الأول: ظاهر عبارة المصنف (ره) أنه لم يفرق بين الصنف الثاني و الثالث حيث مثل بالمحبوبية لله تعالى ثم قطع بعدم المانع من تقييد الواجب بهذه القيود.

و لكنه فاسد فإن تقييد الواجب بالقيود من الصنف الثاني محل خلاف بل ادعى بعضهم أن الاشكال في تقييد الواجب بقيود من الصنف الثاني اشد

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست