responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 363

حينئذ القوة الموجبة لالصاق المخاطب نفسيا فلا يكون طلبه أمرا حتى لو انكشف انه كان ملكا حينما طلب طلبه.

و الحاصل أن مناط الأمر هو ان يكون الطلب مصحوبا بالقوة التي توجب أن يرى المطلوب منه نفسه ملتصقا بالفعل المطلوب و هذه القوة هي أن يكون ظاهر الطالب أنه قادر على الالصاق التكويني فانقدح أن مناط الأمر ليس بواقع العلو بل بظاهره.

التنبيه الثاني: أن المراد بالعلو هو القدرة على الصاق السامع بالفعل‌

سواء كانت القدرة معنوية أو مادية.

التنبيه الثالث أن المراد باظهار العلو ليس مجرد الاستعلاء

أي ادعاء العلو فإن الاستعلاء الذي هو ادعاء العلو على قسمين.

الأول ادعاء معه ظهور بما ادعى كما لو ادعى أنه ملك و لبس لباس الملك بنحو يوجب أن تعتقد الناس أنه الملك.

الثاني ادعاء ليس معه ظهور كما لو ادعى الحقير الفقير أنه ملك مع انه لم يظهر ذلك عليه بل كانت الناس تعرفه أنه الحقير الفقير حال دعواه الملوكية فدعواه مجرد دعوى توجب اضحاك الناس.

إذا عرفت هذين القسمين نقول أن الاستعلاء الموجب لصدق الأمر هو الأول لتحقق الظهور بالقدرة التي هي القوة الملصقة في نفس السامع.

و أما القسم الثاني فلا يوجب صدق الأمر لوضوح أن السامع عند ما يسمع الطلب لا يرى نفسه ملصقا بل يرى نفسه مضطرا إلى الضحك فطلب هذا الشخص لا يسمى (أمرا) حقيقة و إنما يسمى لعبا حقيقة و كذا المتكلم يرى نفسه لا عبا.

التنبيه الرابع لو أن الطالب اظهر القوة و المقدرة أو كان يعتقد بها جدا ثم طلب من السامع و كان السامع لا يعتقد بقدرة الطالب‌

بل كان يعتقد بعدم قدرته فهل يسمى طلب المتكلم أمرا حينئذ ام لا.

فنقول الانصاف أنه يسمى أمرا لأن الأمر هو التاثير على نحو الصدور

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست