responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 364

3- دلالة لفظ الأمر على الوجوب اختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى (الطلب) على الوجوب، فقيل: إنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي. و قيل: للأعم منه و من‌


لا التأثير على نحو التحقق بمعنى أن الفعل يصدر من الفاعل على نحو يراه الفاعل مؤثرا كالواعظ فان وعظه وعظا و إن كان السامع لا يتأثر به لاعتقاده بان المتكلم من أفجر الناس فان المناط في صدق الوعظ ليس تحقق الاتعاظ خارجا بل صدور الفعل على نحو التأثير و كذا الأمر و التهديد و التخويف و الترغيب.

و من ثم فلو عكسنا الفرض و فرضنا أن السامع اعتقد قدرة الطالب مع أن الطالب لم يظهر قوته و قدرته أو لم يعتقد بها و بالتالي لم يكن قد اصدر الطلب منه على نحو الالصاق لا يسمى طلبه (أمرا).

[3- دلالة لفظ الأمر على الوجوب‌]

قوله (ره): (اختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب ...).

أقول هذه هي الجهة الثالثة من البحث في مادة الأمر و البحث هنا مشترك مع البحث في دلالة الصيغة على الوجوب فتمام البحث هناك و إنما نذكر البحث هنا سريعا فنقول.

اختلفوا في دلالة المادة فقيل موضوعة للطلب الوجوبي فقط.

و قيل للندبي فقط.

و قيل موضوعه بوضعين وضع للوجوبي و آخر للندبي.

و قيل موضوعه بوضع واحد على نحو الاشتراك المعنوي للطلب الاعم و لا تدل على الوجوب.

و قيل موضوعه بالاشتراك المعنوي كالسابق لكن تدل على الوجوب بالانصراف.

و قيل موضوعة بالاشتراك المعنوي كالسابق لكن تدل على الوجوب بالاطلاق.

و قيل موضوعه بالاشتراك المعنوي كالسابق و لكن تدل على الوجوب‌

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست