responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 362

و لا يصح اطلاق الأمر على الطلب من غير العالي إلا بنحو العناية و المجاز و إن استعلى.


حقير سافل مخادع فيقال أمرنا بكذا و لا يقال أظهر أنه أمر بكذا و ذلك لأن الناس الذين سمعوا الأمر قد رأوا أنفسهم ملصقين بالفعل أي السجود و لا يمكنهم مفارقته.

فانقدح أن الأمر يتحقق بمجرد إظهار الآمر القدرة على الأمر.

البحث الثالث و نريد فيه ان نستخلص النتيجة فنقول بمقتضى البحث الأول يتضح أن مادة الأمر ليست موضوعة سوى للطلب الالصاقي و لم يشترط فيه صدوره لا من عال و لا من مستعل غايته ان هذا الحدث لا يمكن أن يصدر الا من القادر على الإلصاق.

و بمقتضى البحث الثاني يتضح ان القادر على اصدار الأمر هو الظاهر في الاستعلاء و اما الرجل العالي غير الظاهر فهو غير قادر على التاثير في الالصاق فطلبه لا يكون إلصاقيا.

فالحاصل أن الصحيح أن الأمر لا يصدق إلّا على الطلب الصادر من طالب ظاهر في علوه كي يكون طلبه مؤثرا في الصاق المطلوب منه بالمطلوب.

بقي تنبيهات:

الأول: قد عرفت أن الأمر يتحقق عند ما يرى المطلوب منه أنه ملصق بالفعل‌

و هذه الرؤية انما تتم عند ما يرى ان المتكلم صاحب قوة عليه فاذا رآه كذلك سمي طلبه أمرا سواء كان المتكلم كذلك واقعا أم لم يكن فان الواقع لا أثر له في رؤية السامع نفسه ملصقا بالفعل و إنما الاثر للظاهر فالقوة المؤثرة في الآخرين حقيقة هي الظاهر و عليه فإن كان المتكلم صاحب القوة ظاهرا كانت القدرة على الالصاق النفسي موجودة فيه واقعا حتى لو كان لا قدرة له على الالصاق التكويني واقعا.

و العكس صحيح فلو كان إنسان صاحب قدرة واقعية على الالصاق التكويني كما لو كان ملكا لكنه لبس لباس الفقراء و أظهر العجز لم يكن عنده‌

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست