الحق أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ، و مجاز في غيره.
الأول: الذات المتلبسة فعلا بالمبدإ.
الثاني: الذات المتلبسة بنحو أعم من المتلبسة فعلا و التي انقضى عنها التلبس على نحو الاشتراك المعنوي.
الثالث: (الذات المتلبسة فعلا و التي انقضى عنها التلبس على نحو الاشتراك اللفظي فيكون المشتق موضوعا بوضعين الأول للذات المتلبسة فعلا. و الثاني للذات التي انقضى عنها التلبس).
أما الاحتمال الأول فهو في غاية الإمكان. لوضوح تصور جامع للذات المتلبسة بالمبدإ فعلا.
و أما الاحتمال الثالث فهو أيضا في غاية الإمكان حيث كما يمكن تصور جامع للذات المتلبسة بالمبدإ فعلا كذلك يمكن تصور جامع للذات التي انقضى عنها التلبس.
غايته أن المحقق النائيني (ره) قد قال بأنه لا يحتمل أن يكون موضوعا على نحو الاشتراك اللفظي و مراده كما هو الظاهر نفي الوقوع لا نفي الإمكان.
و نفي وقوع الاشتراك اللفظي و ان كان وجيها و واضحا بعد المراجعة إلى الوجدان و العرف إلا ان المحقق القمي (ره) في القوانين قد ادعى أن النزاع هو في الاشتراك اللفظي على ما نقل عنه و لكن لا بد من طرحه إذ لا وجه له أصلا.
و أما الاحتمال الثاني فيتوقف على تصور جامع للأعم و أول من التفت إلى عدم إمكان ذلك على ما بدا لي هو المحقق النائيني (ره) و تبعه السيد الشهيد السعيد.
و حاصل توجيه استحالة وجود الجامع أنه إما أن يقال ببساطة المشتق أي أن المشتق موضوع لنفس المبدأ.
و إما أن يقال بتركيب المشتق أي أن المشتق موضوع للذات المتلبسة