responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 52

اصل [التلازم بين النسبتين اذا كان الجزاء من الامور الواقعيّة]

اذا كان الجزاء من الامور الواقعيّة كقولك اذا طلعت الشمس كان النهار موجودا كما هو محلّ النظر للمنطقيين حيث ان ذلك سبب للتوصل الى امر مجهول كان الملحوظ و المقصود هو التلازم بين النسبتين فرضا او تحقيقا فالمفاد منهما ح ليس الا التلازم فى الوجود اعم من ان يكونا معلولى لعلة ثالثة او الاول علة للثانى او الثانى علة للاوّل و يكون الكلام ح مجموع الجملتين و يخرج الطرفان عن الافادة فيكونا بمنزلة الموضوع و المحمول اذا النظر الى مجرد النسبة و وجودها و لو فرضا و يكون الصّدق و الكذب فى القضيتين دائرا مدار واقعية الملازمة و عدمها و امّا ثبوت المقدم و لا ثبوته فلا نظر يتعلّق به و من ذلك يعلم ان النسبة فى المقدم بين موضوعه و محموله ليس مما يقصد به فى مقام النسبة و الانتساب بل يكون بهذا اللّحاظ منسلخا عن الحكم كما لا يخفى و امّا اذا كان الجزاء هو الحكم كقولك ان جاءك زيد فاكرمه فالمقصود بعث المكلّف بايقاع ما بعثه عليه عند حصول الشرط فيكون المترتب على الشرط بعثه على ايجاد النسبة فى الخارج فيستفاد منه العلية على ما تقدم و هذا هو محل النظر للاصوليين فلذا قالوا بالمفهوم و هذا الاختلاف منشأ الاختلاف فى الخصوصيات و الا فالموضوع له فى الاداة واحد و فهم العرف ايض واحد فكلتا القضيتين على الاصطلاحين موافق لما يستفيده العرف و اللغة و تصوير المقام فى تصوير المعلول المترتب على الشرط و بيان انه من قيود المادة او الهيئة

مراتب الحكم‌

ان للحكم مراتب و لا ضير بعدم كون بعض منها حكما

الاوّل ثبوت المقتضى‌

و هو كون الفعل الذى يؤمر به او ينهى عنه ذا مصلحة ملزمة او مفسدة كذلك و لا محالة يؤخذ الشي‌ء فى تلك المرحلة بجميع قيوده و خصوصياته التى لها دخل فى تلك المصلحة او المفسدة

الثانى الانشاء و الايجاب‌

الذى هو فعل الموجب و المنشى و هو كسائر الافعال الاختيارية يتوقف حصوله على مباديها المعلومة

الثالث الفعلية و البعث عليه فعلا

و ذلك يتوقف على ان لا يكون هناك مانع عن البعث عليه و ان كان انشائه خارجا اذ مجردا لانشاء غير ملازم للبعث الفعلى لامكان توقف البعث على امر آخر و بعبارة اخرى المراد بالانشاء مجرد اظهار محبوبية الشي‌ء و مبغوضية و ذلك قد لا يبعث المكلف عليه لانزجاره و هو لا يريد انزجاره او كفره و ارتداده و هو يكره ذلك منه و ذلك قد ينشأ من عدم قابلية المكلف و حقيقة تلك المرتبة عدم ارتباط الحكم الى المكلّف مع عدم تماميته من حيث الاقتضاء و انشاء المحبوبية

الرّابع التنجز

و المراد تنجيزه على المكلف بحيث يصح العقوبة عليه و ذلك لامكان تماميّة ما سبق من المراتب مع عدم صحّة العقوبة عليه لمكان الجهل لان من المعلوم ان صحّة العقوبة عقلا يتوقّف على‌

نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست