responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 51

هى الّتى يكون الحكم واردا على خصوص الافراد ابتداء و انما يؤتى بكلمة كل او غيرها لبيان كمية الافراد كلا او بعضا و هى مفادها ليس الا الحد من حيث الكمية من غير دخل لها فى القضية يعنى موضوعا و محمولا اصلا و لذا يسمى سورا للقضية و هى آلة للحاظ الافراد لا انه شي‌ء لوحظ استقلالا فيكون المعلول بها كل فرد فرد فينتفى بانتفاء العلّة فيكون المفهوم الموجبة الكلّيّة و ان كان الجزاء الطبيعة او النكرة فليس المعلول الا ذلك فهو ينتفى و الاختلاف فى الجملتين اثباتا و نفيا يكون من ناحية غير المعلول و على الثالث يكون الشي‌ء كناية عن النجاسات فيكون منه تلك الافراد النجسة و لا حيثية له اصلا الا ذلك فيكون الحكم واردا على النجاسات حقيقة بالكناية عنها بذلك و ليس الشي‌ء ملحوظا بما له من المعنى طبيعة او فردا و توضيح الامر ان الطبيعة الواردة فى سياق النفى او النهى يقتضى العموم يعنى اذا نفى الطبيعة او نهى عنها لا يكاد تعدم الا بانعدام جميع وجوداتها و افرادها و لا يقتضى ذلك اذا امر بها او اثبت فانها لا تقتضى الا وجود الطبيعة الصادق باحد الافراد فلو قال ان جاءك زيد فلا تكرم العالم يكون المفهوم لا يحرم اكرام العالم و هو يصدق مع الصدق فى الجملة بخلاف الاول فان لازمه ففى جميع الافراد فلو كان الشي‌ء فى المثال يراد منه الطبيعة فى المثال لكان المفهوم ينجسه هذه الطبيعة و لو ببعض افرادها و لا يخفى عليك ان الشي‌ء لم يرد به طبيعة الشي‌ء هل هو كناية عن الامور المقتضية للتنجيس من الامور المتباينة و كذلك نقول اذا ورد النكرة فى سياق النفى او النهى فانها فى الحكم كالطبيعة بل النكرة الا هى الطبيعة الخاصة بعينها و الشي‌ء هنا ليس نكرة بل المقصود منه الاعيان النجسة للنجسة فالمقصود من الشي‌ء البول و الغائط و هكذا و معلولية عدم تنجيسه هذه الامور للكرية ليس بنحو الاجتماع بل عدم تنجيس كلّ واحد منها ملحوظ مستقلا فهنا معلولات متعددة لعلّة واحدة منحصرة فاذا انتفيت العلّة انتفى المعلول فينتج انه اذا انتفى الكرّية من الماء ينجس لكلّ واحد واحد من هذه النجاسات لا يقال المعلول عدم تنجس الماء بشي‌ء من النجاسات فاذا انتفى العلّة انتفى عدم تنجسه بشي‌ء من النجاسات و ذلك الانتفاء يتحقق تنجيسه بكلّ منها او بعض منها دون بعض فاللازم لانتفاء الحكم هو الايجاب الجزئى فالحكم فى المنطوق سلب كلّى و فى المفهوم ايجاب جزئى لان الشرط علّة للسّلب الكلّى و انتفائه علة لانتفاء السّلب الكلّى و هو اعمّ من الايجاب الكلى لانا نقول ان كان المراد من السّلب الكلّى ان يكون العموم بوصف العمومية ملحوظة فى مقام المعلولية فذلك صحيح إلّا انه ليس الامر كذلك لان المعلول عدم تنجسه بالافراد النجسة الاستقلالية من غير مدخلية ضم آخر به فى ذلك‌

نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست