responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 169

للغصب بحيث يكون الغصب تارة معنونا بعنوان التخلص و تارة لا يكون كذلك فيكون النّهى عنه عن جميع افراده و اذا وقع فى الغصب بسوء اختياره لا ينفع عن اتصافه بالحرمة و وقوعه مبغوضا عليه عنوان التخلّص و وجوبه يكون نافعا عند الوقوع فيه لا عن اختياره كما قال به شيخنا فى الكفاية و اعترض على القائل لما تقدّم من ان التخلص عنوان للتصرّف فى مال الغير مقابل الغصب و الثانى قبيح دائما و الاوّل حسن كذلك فح لا يمكن ان يكون الخروج منهيّا عنه و انما هو واجب ليس الا و مع ذلك كيف يمكن يتعلق به النهى خطابا او كيف يمكن القول بجريان حكم المعصية عليه و تعلّق النهى به قبل الدخول فالمسألة لا مفر فيها امّا بالقول بالوجوب فقط كما صرح به الشيخ الانصارى طاب ثراه و اما عن القول بالحرمة كما اخترناه و شيخنا فى الكفاية يظهر منه القول بان ترك الغصب الزائد واجب و التخلّص ايضا واجب شرعا و مع ذلك ينفى الوجوب بسبب سوء الاختيار و هو كما ترى و قد اجملنا القول و من اراد التفصيل فليراجع ساير ما كتبنا فى تلك المسألة

اصل فى دلالة النهى على الفساد و لنقدم امام المبحث امور

الاوّل [هل الحرمة مستلزمة لفساد متعلقها]

لا يخفى عليك انه يمكن ان ينازع فى ان الحرمة من حيث هى هى هل يكون مستلزمة لفساد متعلقة عقلا او شرعا بمعنى ان الملازمة ثابتة بين الحرمة و الفساد أو لا و ح و ان كان البحث عن ثبوت الملازمة و عدم ثبوتها و تكون المسألة غير مرتبطة بمباحث الالفاظ الا انّ اللّفظ الدّال على الحرمة تدلّ بالدلالة على الفساد على القول بالملازمة لان لوازم المعنى الموضوع له يدلّ عليه اللّفظ الدّالّ على ذلك المعنى بالدلالة الالتزاميّة و لو فرض موضع لم يكن الدّال لفظا فهو متحد مع المسألة من حيث المناط و لكنّه قليل جدا غير ملتفت اليه و يمكن النّزاع فى ان النهى و ما فى معناه هنا يدلّ على الفساد لا و لو؟؟؟ بالملازمة كما هو احد الاقوال فى المسألة فالاوجه رعاية لهذا القول جعلها من مباحث الالفاظ و انت خبير بان الملازمة بين الحرمة و الفساد انما يكون فى الحرمة الذاتية بمعنى ان يكون الشّي‌ء محرما فى حدّ نفسه و لعله خلاف ظاهر الفقهاء حيث انّهم يقولون فى العبادات بالحرمة التشريعيّة من جهة الادخال فى الدّين ما ليس من الدّين و ذلك مستلزم للقول بان النهى عن العبادة تدل على الفساد لا من جهة الملازمة بين الحرمة و الفساد و بهذا ايض نتيجة النزاع فى ان النهى هل يستلزم الفساد ام لا فافهم‌

الثّانى لو كان النّزاع من حيث الملازمة لا بدّ ان يخصّص بالحرمة

لبعد القول بالملازمة بين الكراهة و الفساد فيخرج النّهى التنزيهى و اما لو اغمضنا النظر عن ذلك فلا يبعد شمول النّزاع للنّهى مطلقا و لو كان تنزيهيّا

نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست