responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 168

الوجوب به و تعلق النهى به قبل الدّخول و سقوطه بالدخول وقوعه مبغوضا بحيث يصحّ العقوبة عليه و قيل بحرمته حقيقة او حكما بسقوط الخطاب و منشأ القول ان التخلّص عن الغضب واجب و ترك الغضب فى الزائد عن المقدار الّذى يتحقق به الخروج واجب و لا يتم الواجب الّا بالخروج فيجب و كذلك الغصب حرام و التصرف الخروجى كالتّصرف البقائى و التّصرّف الدّخولى كلا من افراد الغصب و تعلّق النّهى به بجميع افراده ممّا لا اشكال فيه لتعلّق القدرة بتمام اقسامها غاية الامر يكون القدرة ببعض افراده مع الواسطة كالخروج و البقاء و ذلك مما لا اشكال فيه و كذلك لا ينبغى الاشكال فى انه بعد ما دخل فى الدار بسوء اختياره يكون مضطرا بالخروج و لا يكون فعلا قادرا على تركه و ذلك يصير سببا لسقوط التكليف بواسطة الاضطرار فمن قال بان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار قال بثبوت التكليف خطابا و من لم يخبر قال بسقوطه خطابا و جريان حكم المعصية من غير وجود خطاب فعلى و الصّحيح من الاقوال القول بكون الخروج منهيا عنه بالنهى المتعلق بالغصب اذ هو ايض غصب و كان قادرا على تركه بعدم الدخول و اسقط خطابه بسبب الاضطرار فيكون صدوره منهيا عنه و معاقبا عليه و لا خطاب متعلّق به شرعا للاضطرار و لعدم تمكنه من الخروج عن الغصب الّا بالخروج و ح يسقط الخطاب الشرعى و لكن العقل يحكم بوجوبه و لزومه خروجا عن المحذور الاشدّ كما هو الحال فى الوقوع بين المحذورين و امّا التخلّص عن الغصب و ترك الغصب فاتصافهما بالوجوب انما يكون بنظر العقل للحكم بحرمة الغصب فالصّادر من الشارع انّما هو الحكم بحرمة الغصب و لا حكم شرعيا وراء ذلك و انما يحكم العقل بوجوب ترك الغصب او التخلّص عنه امتثالا لحكم الشرع و مقدّمة الواجب العقلى واجبة عقلا لا شرعا و وجوب التخلّص هنا و وجوب ترك الغصب الزائد حكم عقلى كوجوب الاطاعة و ان صرّح الشّارع بالوجوب كذلك كان الوجوب ارشاديا على ما هو الحال فى قوله‌ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ* فالخروج يحكم العقل بلزومه من غير ان يكون هناك حكم شرعى على الوجوب و من قال بان التلخص عنوان للتصرّف فى مال الغير فيكون التصرف به حسنا كما ان الغصب عنوان يكون التصرّف به قبيحا لا محالة يقول بان عنوان الغصب مغاير لعنوان التخلص فهو على كلّ حال واجب كما ان الغصب على كلّ حال قبيح و ان الثانى بمنزلة ردّ الامانة و دفع الظلم و انحائهما و حرمة الغصب اولا لا يكاد يشمل التّخلص لكونه مغايرا له فالغصب بمنزلة الظلم و التخلص بمنزلة الاحسان و هو قبيح ابدا و ذلك حسن ابدا و ليس التخلص عنوانا زائدا حاصلا

نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست