responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 170

و يمكن التّامّل فى ذلك بلحاظ ظاهر اللّفظ و الظاهر عدم مانعيّة النّهى التّنزيهى عن القيمة و لو كانت مانعة عن فعليّة الامر العبادتى لان الفعل معه مرخص فيه و كان الفعل ماذونا فيه شرعا و اذا تمشى من المكلّف قصد القربة بالنّسبة الى الفعل بالملاك فلا محالة تقع الفعل عبادة و صحيحا و قد مرّ القول فى ذلك فى مبحث اجتماع الامر و النهى و لا وجه لتخصيص النزاع بالنفسى فيشتمل الاصلى من الغيرى و كذا النهى التبعى منه و يشهد له القول بفساد العبادة على القول بكون الامر بالشي‌ء نهيا عن ضدّه و كونه من مقولة المعنى لا يضرّ بكونه داخلا من حيث الملاك الثالث العبادة المتوجه اليه لا بدّ ان يلاحظ فيه الوصف بحيث لو لم يتوجه اليه النّهى يكون عبادة و ذلك فيما اذا كان الشّي‌ء من حيث الذات واضح حيث ان عباديته لا يتوقف على تعلق الامر به كالخضوع و السّجدة و الركوع حيث انها عبادة ذاتا و بها يعبد الاصنام و الاوثان فكلّ من يعتقد بالهية شي‌ء يعبده بذلك فاذا نهى عنها كان النهى متعلّقا بالعبادة اى بالشي‌ء المتّصف بكونه عبادة و هذا لا محالة يتصف بالعبادية بعد تعلق النهى به و لا يكاد يخرج عن العبادية بطريان النهى عليه و امّا لو كان عبادية الشي‌ء بلحاظ تعلّق الامر به بحيث لا يكاد يقع متّصفا الا بقصد الامر المتعلّق به بحيث لو اتى بذاته من غير قصد الامر لم يات بشي‌ء اصلا ممّا يتعلّق به الغرض فتعلّق النّهى به لا بدّ ان يكون بلحاظ عباديته قبل تعلّقه به و ذلك قد يكون بتعلق النهى بعين ما تعلّق به الامر العبادى فيكون ذلك على نحو النسخ و قد يكون بتعلق النّهى ببعض افراد ما شمله الامر العبادى وضعا او اطلاقا بحيث يكون قرينة منفصلة فيخرج بذلك عن تحت العام او المطلق على نحو لو لم يتوجه اليه هذا النهى كان عبادة و داخلا تحت الكلى او العام او المطلق و بلحاظ هذا يصح القول بان النهى متعلق بالعبادة و ان كان بلحاظ تعلقه خارجا كما ان الامر فى الاستثناء يكون كذلك و بهذا يصحّ القول بانه يصير بعد تعلق النّهى به حراما تشريعا لا حراما ذاتا و ليس المراد بتعلق النهى بالعبادة فى هذا القسم ان يتعلّق النهى بشي‌ء لو تعلق به الامر لكان امرا عباديا بحيث لا يقع فى الخارج الا عبادة فيكون ذلك الشي‌ء بواسطة تعلق النهى به حراما ذاتيا و لا يصدق معه النّهى عن العبادة الا بمعنى انه لو امر به لكان عبادة مقابلا للواجبات التّوصّلية حيث انها لو تعلّقت به لم يكن لا يقع فى الخارج الا على نحو العبادة لصحّتها و لو مع قصد الامتثال و العبادية و الحاصل ان البيان بهذا النحو لا يصحّ القول بتعلق النهى بالعبادة الا على التعليق و لا محالة تكون الحرمة ذاتيا و هو خلاف المشهور

نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست