responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 137

الانتزاعى اى ان كنت ممّن يعصى هذا الامر فافعل هذا بحيث يكون زمان اطاعة الواجبين متحدا و كان احدهما مطلقا و الآخر مشروطا و ذلك انه اذا كان الشيئان المامور بهما كذلك ضدّين و كان بينهما التضاد يلزم الامر بالضّدّين و بطلانه كالشمس فى رابعة انها لوضوح انه لو علمنا بحصول شرطه فى المتاخر كان الواجب منجزا فعليّا و الفرض انّ هذا الزّمان هو الزّمان الاوّل اعنى الاهم و وجوبه ايضا منجز و ما اوجب علينا القول بان المشروط بعد وجود شرطه صار واجبا مط حتى يرد علينا انهما نحو ان من الوجوب متباينان لا يكاد يتحد احدهما بالآخر بل نقول بعد تحقق شرطه صار واجبا فعليا منجزا يصح العقاب على تركه كما ان الاهم ايضا كذلك فيكون فعلا مامورا بهما و الامر بهما فى الفرض امر بضدّين فان قلت الممتنع هو اجتماع الضّدّين فيكون الامر و اجتماعهما باطلا و هاهنا لم يأمر بالاجتماع بل الامر يكون بالاهمّ و عند العصيان بالمهمّ فالامر بالاهم فى طرف ليس هنا امر بالمهم و كذلك الامر بالمهمّ فى ظرف العصيان الاهمّ فلم يجتمع الامران قلت هذا كلام شعرى اشبه شي‌ء بالسّحر قولك الامر بالمهمّ انما هو فى ظرف عصيان الاهم لو كان الامر به فى ظرف تحقق العصيان مثل الكفارة المترتب على عصيان الصوم او امر بزيارة الحسين (سلام اللّه عليه) مع امتناع الحج عليه لكان الامر كما ذكر لاختلاف زمان الواجبين و اما لو كان العصيان على نحو الشرط المتاخر لكان زمان الواجب الّذى هو المهمّ فى زمان كان زمانا للواجب الاهم لعدم عصيانه بعد و كان الامر به باقيا و التكليف به غير ساقط و قد عرفت عدم لزوم التكليف بالوصف فى الامتناع بالمقدمة فان قلت التكليف المشروط انّما يتنجز فى زمان تحقق الشّرط و التكليف بالاهمّ غير قابل لان يقيد بالشرط فالتكليف بالاهم ليس ممّا يقبل التقييد و لا الاطلاق بذلك الشّرط فلا يكون فى تلك المرتبة و التكليف المشروط انما يكون فى تلك المرتبة فهما مختلفان بالمرتبة ففى كلّ مرتبة تكليف و ليس لهما اجتماع فى مرتبة اصلا قلنا هذا ايض حرف لا معنى له و تدليس لا حقيقة له و لا علينا ان نكشف الحجاب فى الجملة و ان كان يكفى للعاقل ما اشرنا اليه فى المقدمة فنقول الشّرط فى الواجب المشروط امّا قيد للهيئة فمعناه وجوب المشروط بعد تحققه فيكون الارادة متاخرة عنه و ح لا ربط للشرط بالمادّة اصلا و الواجب ليس الّا نفس الصّلاة لا الصّلاة المقيدة بقيد عصيان الازالة و الاهم ايض ليس الا نفس الازالة بلا خصوصيّة اخرى و لا مجال هنا للقول بالاطلاق او التقييد بالمادة و ح شرط تحقق الطّلب من المكلّف تحقق الشرط فى محلّه فبعد تحققه تحقق الخطاب بالمهمّ و يكون التكليف‌

نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست