responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 138

منجزا و كذلك يتنجز الخطاب بالنسبة الى الاهم و اجتماع التكليفين على هذا واضح لا سرّه فيه و لا مرتبة هنا فى المامور به كما لا يخفى و امّا قيد من قيود المادة فيكون الواجب الشي‌ء المقيد بوجوده فيكون الواجب المهمّ هو الصّلاة المقيدة بوقوع عصيان الازالة عقيبه و بعد العلم بهذا يجب الصّلاة فى الظرف المتقدّم على العصيان و فى هذا الظرف ايض يجب الازالة و ليس بلازم فى الامر بهما ان يكون الازالة مقيدا بالعصيان او مط بحيث يكون الاطلاق من قيوده بل الامر بذات الازالة بلا دخل حصول امر فيه و لو كان هو الاطلاق كاف فى تحقق الامتناع كما لا يخفى و امّا من قيود المكلّف فالمكلف الخاص يكون مكلّفا به لانه ح يكون المكلّف به هو نفس الماهيتين و الامر ليس مشروطا بشي‌ء و الاختلاف فى قيود المكلّف و بعد تحقّق القيد يكون المكلّف متعلّقا للتكليفين و بطلانه غنى عن البيان فان قلت ان المعلّق عليه و الشرط فى التكليف الثانى انما اوجده بسوء اختياره و مثله لا يمنع عن التكليف بما لا يقدر على امتثاله قلت التكليف بما لا يقدر امتثاله غير جائز و لو كان ذلك من جهة المكلّف و سوء اختياره ثمّ ان ابطلنا هذا النحو من التكليف و لو فيما لم يكن بين التكليفين تضاد ذاتا لان مثل هذا التكليف يوقع التضاد بينهما بالعرض فكيف يجتمع فى الوجود ذات الشي‌ء مع ذات شي‌ء آخر فى عدمها لان المهمّ يوجد فى حال عدم الاهمّ و هل يوجد معه الاهم فلزوم التضاد و عدم امكان الامتثال ثابت فى التكليفين مط و بالجملة بطلان التكليف كذلك انما يكون بوجوه منها انه يلزم هنا تكليفان منجزان لا امتثال لهما لظهور انّ التكليف بالاهم منجز فعلا لعدم سقوطه بالعصيان و لا بالاطاعة و بعد باق باختياره و لم يخرج عن الاختيار و كذلك التكليف بالمهمّ فانّه منجز لحصول شرطه فى الزمان المتاخّر بالفرض و لا يتمكن المكلّف من امتثالهما بالفرض لانه مع الاتيان بالاهمّ لا مجال للمهمّ لعدم وجوبه و مع الاتيان بالمهم لا يتمكن من امتثال الاهمّ و من شرائط التكليف التمكن من الامتثال و لا يكفى فيه الخروج من العقاب و قد تقدم فى المقدّمة و منها لزوم تبعية الواجب لارادة المكلّف و ذلك لانه مشروط و تبع للعصيان الذى هو باختيار المكلّف و لا يخرج عن الاختيار الا بعد مضى زمان المهمّ فيكون وجوب المهمّ تبعا لارادة المكلّف و مشيته دواما و بقاء و هو مناف لحقيقة الوجوب و لو مشروطا لانه بعد وجود شرطه خارج عن التبعيّة للارادة قهرا بخلاف المقام كما عرفت و منها لزوم جواز ترك الواجب لا الى بدل او انقلاب التّعيين بالتخيير و ذلك لانّه بعد ما علمنا بتحقق العصيان فى ظرفه لا محالة ينجز المهمّ و ح امّا يجوز تركه بالاتيان بالاهمّ أو لا يجوز و الثانى باطل قطعا و لم‌

نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست