responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 136

ثبوت التكليف الاول و عدم سقوطه و ان كان الامر لم يوقعه اوّلا و بالذات فى ايجاد الامرين الّا انّه وقع المكلّف فيه بسوء اختياره بواسطة ايجاد الشرط المعلّق عليه‌

المقدّمة الرّابعة لا يخفى عليك ان طلب الشي‌ء انما يستلزم كونه مقدورا فى الخارج‌

و لا يقدح فيه كون المكلف عاصيا او مطيعا لوضوح انّ التكليف غير ملازم للاطاعة و لا للعصيان فالتكليف ثابت و ان كان المكلّف ممّن يعصى او ممّن يطيع قال بعض الافاضل و لا يمكن ان يلاحظ الامر كلا من تقديرى الفعل و الترك فى المامور به لا اطلاقا و لا تقييدا امّا الثانى فواضح لان ارادة الفعل على تقدير الترك طلب المحال و ارادة الفعل على تقدير الفعل طلب الحاصل و امّا الاوّل فلان ملاحظة الاطلاق فرع امكان التقييد و حيث يستحيل الثانى يستحيل الاوّل فالارادة يقتضى ايجاد ذات متعلقها لا انها يقتضى ايجاده فى ظرف عدمه و لا ايجاده فى ظرف وجوده و لا ايجاده فى كلا الحالين لان هذا الاقتضاء يرجع الى طلب الشي‌ء مع نقيصه او مع حصوله انتهى اقول الاطلاق قسمان اطلاق ذاتى و اطلاق لحاظى امّا الثانى فواضح حيث ان محلّه فيما اذا كان الموضوع لوحظ مطلقا بمقابل ما اذا كان لوحظ مقيّدا فيكون كلا من الاطلاق و التقييد من قيود المامور به و اما الاول و هو ما اذا كان الحالان ليسا من طوارى الموضوع حقيقة بل انّما يكون طروهما الموضوع بعد ثبوت الحكم له فيكون الخصوصية الحالية منتزعة من الحكم و متاخرة عنه و الحكم متاخر به عن الموضوع و موضوع الحكم ممّا يكون مقدّما على الحكم فلا يعقل ملاحظة الحالة الطارية له من قبل الحكم مع الموضوع نفيا و اثباتا فالموضوع المتحقق له الحكم بحسب ذاته موضوع بلا دخل امر زائد عنه فيكون اطلاق ذاته كافيا فى ثبوت الحكم فى الحالين و ان لم يجز التقييد و اللحاظ و لو اطلاقا للدور و اما ما ذكره فى وجه الاستحالة فليس بشي‌ء لان العصيان الذى يلاحظ هو العصيان الواقعى و الملحوظ شرطا هو الّذى كان متاخّر او بعبارة اخرى يلاحظ بنحو الشرط المتاخّر فيكون زمان الفعل قبل تحقق العصيان و تقييده كذلك ليس بمضرّ لانه ليس بطلب شي‌ء فى ظرف عدمه نعم لو لوحظ على نحو الشرط المتقدّم كان الطّلب مستحيلا لانّه طلب الشّي‌ء فى ظرف عدمه و كذا الحال فى وصف الطاعة و كذا الحال فى اشتراط الاطاعة فانّه ليس تحصيلا للحاصل فت اذا عرفت ذلك نقول اذا امر المولى بوجوب شي‌ء فى زمان خاص لا يجوز له الامر بشي‌ء آخر فى ذلك الزّمان معلقا على عصيانه بنحو الشرط المتاخّر او الامر

نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست