responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 297

اعلم انّه إذا كان شي‌ء مقيّدا بشي‌ء آخر و تكون مطلوبيته في هذا الظرف و بهذا القيد لا بدّ من إتيانه مع قيده و إن لم يأت به مع هذا القيد لا يأت بالمقيّد، ففي محلّ النزاع حيث كان الواجب مقيّدا بالوقت، فإذا زال الوقت لم يكن الأمر باقيا حيث إنّ الأمر كان موضوعه مقيّدا و على الفرض انتفى القيد فينتفي الوجوب الثابت على المقيّد؛ لأنّ المقيّد ينتفي بانتفاء قيده، و هذا واضح و لا مجال لاستصحاب الأمر في ما بعد الوقت و لو على القول بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي، لاشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب و لم يكن الموضوع هنا باقيا؛ لأنّ الموضوع هو الذات مع القيد و بعد زوال القيد تكون الذات بلا قيد موضوع آخر غير الذات مع القيد، فعلى هذا لا يجري الاستصحاب.

نعم لو فهم كون الأمر الأوّل بنحو تعدّد المطلوب بمعنى كون المطلق بنفسه مطلوبا و هو مع القيد مطلوبا آخر، فبعد الوقت و لو ذهب الأمر المقيد و لكن الأمر المطلق باق فيجب إتيان المطلق على هذا، غاية الأمر لا بدّ من الدليل على كون المطلوب متعدّدا، فتارة يأمر بالمطلق و ثانيا يأمر بالمقيّد أو بالعكس و لم نكشف وحدة الملاك، لأنّه على هذا لا بدّ من حمل المطلق على المقيّد.

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست