responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 298

فصل الأمر بالأمر بالشي‌ء أمر بهذا الشي‌ء أم لا

الأمر بالأمر بالشي‌ء أمر بهذا الشي‌ء أم لا، اعلم أنّ هذا الاختلاف كان بين القدماء و له بعض الآثار في الفقه، منها أنّه لو قلنا بأنّ الأمر بالأمر بالشي‌ء أمر بهذا الشي‌ء فيكون الأمر المتعلّق بالولي بأمر الطفل بالصلاة دليل على مشروعيتها للصبي و استحبابها له فتصير عباداته لو كان في كلّها أمر لوليه بأمره عبادة أو في خصوص ما قام عليه الدليل، و إن لم نقل بكون الأمر بالأمر بالشي‌ء أمرا بالشي‌ء فلا يترتّب عليه عباديّة أعمال الصبي.

اعلم أنّ المحقق الخراساني (رحمه اللّه) قال بأنّ الأمر بالأمر إذا كان الغرض حصول الشي‌ء في الخارج و فهم ذلك يكون أمرا بالشي‌ء مثل الأمر المتعلّق بالرسل، و أمّا إذا كان له غرض آخر الذي يحصل بنفس الأمر فلا دلالة للأمر بالأمر بالشي‌ء على كونه أمرا بالشي‌ء، و على هذا في مورد الشكّ في كون الأمر بالأمر على أيّ من النحوين فلا مقتضى لحمله على أحدهما إلّا إذا دلّ دليل من الخارج على كونه من أيّ من النحوين. هذا ما قاله هذا المحقّق (رحمه اللّه).

و لكن يمكن أن يفرض في المقام قسم آخر و هو أنّ الآمر بعد ما يرى بأنّ أمره ليس محرّكا للشخص نحو المطلوب و يرى أنّ توسيط الغير في ذلك دخل في تحريكه،

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست