مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
المحجة في تقريرات الحجة
نویسنده :
الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي
جلد :
1
صفحه :
489
[مقدمة الناشر]
5
لمحة من حياة آية اللّه العظمى السيد محمد الحجة الكوهكمرهاى
(رحمه اللّه)
7
نشأته و تحصيله العلمي
7
المجيء الى قم
8
التصدي
8
مشايخه في الاجتهاد و الرواية
9
تلامذته
9
تأليفاته
9
مشاريعه الخالدة
10
حبه للمطالعة
10
بعض مزاياه و صفاته
11
وفاته
12
[الكلام يقع في طي مقدمة و مقاصد]
15
المقدمة
15
الجهة الاولى: أنّ علم الاصول علم مستقل أصلا، أو لا يكون علما مستقلا،
17
الجهة الثانية: فيما يمتاز كلّ علم عن علم آخر
22
الجهة الثالثة: المعروف في ألسنة القدماء
25
الجهة الرابعة: إنّ المعروف هو أنّ الموضوع ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية
28
الجهة الخامسة في بيان موضوع علم الاصول
33
الجهة السادسة في بيان تعريف علم الاصول
44
الجهة السابعة في الوضع و الكلام فيه في امور
45
الأمر الأوّل في معنى الوضع و حقيقته
45
[الأمر الثاني في المناسبة و العلقة بين اللفظ و المعنى بسبب وضع الواضع]
47
[الأمر الثالث في أنّ هذا الايجاد اللازم في الوضع من أي قسم من أقسام الإيجاد]
56
الأمر الرابع: في تقسيم الوضع
62
الجهة الثامنة: هل تكون الألفاظ موضوعة لمعانيها بما هي هي أو بما هي مراده؟
72
الجهة التاسعة: الحقّ عدم وضع للمركبات غير وضع المفردات
76
الجهة العاشرة: الحقّ أنّ تبادر المعنى من اللفظ و انسباق المعنى الى الذهن بنفسه و بلا قرينة يكون علامة للحقيقة
78
الجهة الحادية عشرة: الكلام في الحقيقة الشرعية قد عنونوا البحث بأنّ الحقيقة الشرعية ثابتة أم لا؟
82
الجهة الثانية عشرة: الكلام في الصحيح و الأعمّ
85
الجهة الثالثة عشرة الكلام في المشترك
96
الجهة الرابعة عشرة و الكلام في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد و عدم جوازه
97
الجهة الخامسة عشرة فى المشتق
98
مفهوم المشتق الكلام في مفهوم المشتق و البحث في بساطته و تركيبه
111
تتمة
128
المقصد الاول في الاوامر
131
الفصل الأوّل فيما يتعلق بمادة الأمر: و الكلام فيها يقع في مقامات
133
المقام الأوّل: في المراد و معنى الأمر بحسب الاصطلاح و اللغة
133
أمّا في الاصطلاح
133
أمّا في اللغة
134
المقام الثاني: لا يخفى أنّه يعتبر في الأمر المولوية
135
المقام الثالث: لا إشكال في كون المتبادر من الأمر هو الوجوب،
135
المقام الرابع/ في الطلب و الإرادة
137
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر: و الكلام فيها أيضا يقع في مقامات
140
المقام الأول: قد ذكروا لصيغة الأمر معان تبلغ الى خمسة عشر
140
المقام الثاني: في أنّه هل المتبادر من الصيغة هو الوجوب أو الندب،
141
المقام الثالث: الحقّ أنّ الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب، كيعيد و يغتسل و يتوضّأ و أمثال ذلك، تكون ظاهرة في الوجوب
143
المقام الرابع: في أنّه إذا سلّم أنّ الصيغة لم تكن حقيقة في الوجوب فهل تكون ظاهرة فيه أم لا؟
144
المقام الخامس: هل يكون قضية إطلاق الصيغة هو كون الوجوب توصّليا أو تعبديا؟
145
المقام السادس: لا إشكال في أنّ الأصل في الواجب في مورد الشكّ في كونه أصليا عينيّا تعيينيّا في مقابل التبعي و الكفائي و التخييري
151
المقام السابع: اختلفوا في أنّ صيغة الأمر إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهّمه
154
المقام الثامن: الحقّ عدم دلالة صيغة الأمر إلّا على صرف الطبيعة،
156
الفصل الثالث في الإجزاء
162
الموضع الأول: أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل بالأمر الظاهري و الاضطراري يجزي عن التعبد به ثانيا،
164
الموضع الثاني: ففيه أيضا موردان للكلام
164
المورد الأوّل في أنّ إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري يجزي عن الإتيان بالمأمور به الواقعي
164
[المورد الثاني بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة و في خارج الوقت قضاء أم لا الكلام يقع في مقامين]
164
[المقام الأول في أنحاء الأوامر الاضطرارية]
165
[المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري و عدمه]
177
فصل في مقدمة الواجب و قبل الشروع في المقصود ينبغي رسم امور
198
الأمر الأول: أنّه يمكن النزاع في مقدمة الواجب من جهات
198
الأمر الثاني: قد قسّموا المقدمة بتقسيمات
199
الأمر الثالث: في تقسيمات الواجب
222
فصل هل يكون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضدّه أم لا؟
234
أمّا الضدّ العام
234
و أمّا الضدّ الخاص فيقع فيه النزاع،
234
[مقدمات لبيان المذهب المختار]
247
المقدمة الاولى: لا يخفى عليك أنّ الوحدات الثمانية التي قالوا في التناقض يكون في الضدّين أيضا
247
المقدمة الثانية: لا إشكال في أنّ كلّ أمر جاذب قدرة المكلّف نحوه
249
المقدمة الثالثة: لا يخفى عليك أنّ قياس الأوامر الشرعية بالأوامر العرفية يكون قياسا مع الفارق
250
[مقدمات لإثبات الترتّب]
254
[المقدمة الاولى انّ المحذور في المقام حيث يكون اجتماع الضدّين محالا هو الأمر بالجميع]
254
المقدمة الثانية من مقدمات المستدل: أنّ الشيء إذا صار متعلّقا للإرادة فتارة يصير متعلّقا للإرادة مطلقا و تارة يصير متعلّقا للإرادة مشروطا
257
[المقدمة الثالثة انه قد يتوهّم أنّه يلزم أن يكون الشرط مقدّما على المشروط زمانا]
259
[المقدمة الرابعة إنّ بقاء الشيء على وجوده شيء أو عدمه أو إطلاقه ينقسم الى ثلاثة أقسام]
261
[المقدمة الخامسة ان نتيجة المقدمات السابقة انه لا مانع من القول بالترتب]
268
فصل هل يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط أم لا؟
274
فصل هل يكون متعلّق الأوامر و النواهي هو الطبيعة أو الأفراد؟
276
فصل فى ان الاحكام تكون بسيطة لا مركبة
281
فصل في الواجب التخييري
283
فصل لا يخفى عليك أنّ الواجب الكفائي يمكن تصوير الوجوب فيه بوجوه
294
فصل في الواجب الموسّع
296
فصل الأمر بالأمر بالشيء أمر بهذا الشيء أم لا
298
فصل إذا ورد الأمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثال الأمر الأول فهل يوجب الأمر الثاني تكرار هذا الشيء أو يكون تأكيدا للأمر الأوّل
300
المقصد الثاني في النواهي
303
فصل اعلم أنّه كما يكون الأمر دالّا على الطلب و البعث فكذلك النهي،
305
فصل في جواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه
310
[الامر الأوّل أنّ الفرق بين المقام و أنّ النهي في العبادة يستلزم فساد العبادة أم لا واضح]
310
[الامر الثاني المراد بالواحد هنا أعمّ من الواحد الشخصي و النوعي و الجنسي]
310
[الامر الثالث أنّ هذا البحث يكون من مباحث الاصول]
311
فصل هل يكون النهي في العبادة أو المعاملة مستلزما لفسادهما أم لا؟
345
[الامر الأوّل أنّ تعدّد الجهة هل يكون مجديا في رفع غائلة الاجتماع أم لا يكون مجديا]
345
[الأمر الثاني أنّ النزاع في مسألة اجتماع الأمر و النهي يكون عقليا]
346
[الأمر الثالث لا إشكال في أنّ النهي يشمل النهي الغيري ايضا]
346
[الأمر الرابع لو عرفنا العبادة بانها ما تكون محتاجة الى الأمر فلا يمكن تعلّق النهي به أصلا]
347
الأمر الخامس: لا يدخل في محلّ النزاع ما لا يكون قابلا للصحّة و الفساد
348
الأمر السادس: اعلم أيضا أنّ الصحّة تكون عبارة عن التمامية لغة و كذا تكون بهذا المعنى اصطلاحا
348
الأمر السابع: لا يخفى عليك أنّه إذا تعلّق نهي بعبادة يقع الكلام في أنّه هل يكون أصل في البين حتى يرجع اليه عند الشكّ أم لا؟
352
[الأمر الثامن أنّ تعلّق النهي بنفس العبادة يكون على نحوين]
353
ثم بعد ما عرفت المقدمات التي قلنا فنقول: يقع الكلام في مقامين
355
المقام الأوّل: في العبادات
355
المقام الثاني: في المعاملات
356
المقصد الثالث في المفاهيم
365
مقدمة: في تعريف المفهوم
367
فصل ممّا قيل بأنّ له مفهوم، هي الجملة الشرطية
367
ثم لا يخفى عليك أن هاهنا تنبيهات
378
التنبيه الأوّل: ما قلنا من أنّ المفهوم يكون انتفاء سنخ الحكم
378
التنبيه الثاني: إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء فعلى القول بالمفهوم حيث يقع التعارض
378
التنبيه الثالث: اذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء
383
التنبيه الرابع: اعلم أنّه على ما قلنا من استفادة المفهوم من الجملة الشرطية ظهر لك أنّ كلّما يكون القيد راجعا الى الموضوع لا يمكن استفادة المفهوم،
387
المقصد الرابع في العام و الخاص
391
[العام و الخاص لغة و اصطلاحا]
393
فصل لا يخفى عليك أنّ للعام ألفاظا لا يكون ظهورها في العموم محلّ إشكال
399
فصل إذا خصص العام بتخصيص
403
فصل إذا كان الخاص مجملا فهل يسري إجماله بالعام حتى يصير العام مجملا أيضا أم لا؟
408
عمدة ما استدلّ لجواز التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية يكون ثلاثة وجوه
409
الوجه الأوّل: أنّه بعد ما كان المخصّص منفصلا فالمفروض أنّ ظهور العام ينعقد
410
الوجه الثاني: ما قاله الشيخ الأنصاري أعلى اللّه مقامه بأنّ العام يكون في مقام بيان المقتضي
411
الوجه الثالث: و هو الذي يظهر من كلمات الآخوند ملّا علي النهاوندي
(رحمه اللّه)
و هو أنّه يكون في كلّ عام إطلاق أيضا،
412
و عمدة ما قالوا في وجه جواز التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية يكون وجهين
415
[الوجه الأوّل إنّ عدم جواز التمسّك بالعام في شبهاته المصداقية إذا كان لفظيا يكون لأجل أنّه في المخصّصات اللفظية يكون لسان المخصّص خروج العنوان]
415
[الوجه الثاني إنّه في الشبهات المصداقية إذا كان المخصّص لفظيا حيث إنّ الحجّتين تكون من ناحية المولى فيلزم تقطيع الحجّتين]
416
تتمّة
426
فصل هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا؟
430
فصل هل الخطابات الشفاهية مثل
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)*
يشمل الغائبين بل المعدومين، أو يكون مختصّا بالمشافهين فقط؟
438
فصل تعقّب العام بضمير يرجع الى بعض أفراده موجب لتخصيص العام أم لا؟ يوجب ذلك تخصيصا للعام
446
فصل هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم أم لا؟
451
فصل هل يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر أم لا؟
454
فصل اعلم أنّ الخاصّ و العامّ إذا كانا متخالفين فيمكن أن يكون الخاصّ مخصّصا للعام
458
المقصد الخامس في المطلق و المقيّد
461
[فصل في تعريف المطلق و المقيّد]
463
الفهرس
485
نام کتاب :
المحجة في تقريرات الحجة
نویسنده :
الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي
جلد :
1
صفحه :
489
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir