غيره، و لذا لو كان الكلّ أو بعض منهم زائدا من الواحد في مقام إطاعة الأمر يقع بينهم التشاجر؛ لأنّ كلّ منهم بحسب تعليقه يكون في مقام أن يأتي بالمأمور به فيقع الاختلاف، و لأجل هذا و لو كان هذا الوجه ممكن التصوّر إلّا أنّه بعيد أن يكون إثباتا الواجبات الكفائية كذلك، بل ليس كذلك.
الثالث: أن يكون التكليف بكلّ واحد من المكلفين متوجّها مستقلّا و لكن لو اشتغل أحدهم بالإتيان لم يكن الأمر بالنسبة الى غيره محركا فالأمر باق و لكن غير محرك، فلو أتى هذا المشتغل بالمأمور به سقط التكليف عن غيره، و إلّا فلا، و لا بدّ على كلّهم من الإتيان و الأمر محرك على هذا نحو الفعل.
و اعلم أنّه يمكن أن تكون الواجبات الكفائية على النحو الأوّل و الثالث فتصوّر الوجوب الكفائي على هذا أمر معقول، غاية الأمر بعد ذلك لا بدّ من فهم كون الوجوب على أيّ نحو من الدليل، فافهم.