responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 294

فصل لا يخفى عليك أنّ الواجب الكفائي يمكن تصوير الوجوب فيه بوجوه:

الأوّل: ما قلنا في الواجب التخييري بناء على كون الغرض متعلّقا بالجامع، غاية الأمر في الواجب التخييري الغرض تعلّق بجامع في طرف المكلّف به، و أمّا في الواجب الكفائي الغرض تعلّق بجامع المكلفين، و لازمه أنّه لو أتى به مكلف سقط عن الجميع لحصول الغرض و لو لم يأت أحدهم فقد عصوا جميعا لتعلل كلّهم في اتيان الغرض.

الثاني: أن يقال و يتصوّر في المقام كما تصوّر بعض الأعلام في الواجبات الغيرية و قالوا بأنّه في كلّ متعلّق أمر أي المأمور به لا بدّ من إتيانه بداعي أمره، و على هذا يصير كلّ واجب غيري عباديا و لو أتى بفرد محرم فلم يكن مأمورا به، غاية الأمر لأجل ذهاب الموضوع ارتفع الأمر، فما دام لم يأت به أو لم يذهب موضوعه أنّ الأمر يدعو الى متعلّقه، ففي المقام أيضا يكون الأمر على كلّ أحد، غاية الأمر لو أتى بالمكلف به واحد من المكلفين فحيث ذهب موضوع الأمر يسقط الأمر، فبعد إتيان واحد منهم بسبب ذهاب الموضوع يذهب الأمر المتعلق بسائرهم، و لذا ما لم يذهب الموضوع و لم يأت به أحد منهم و لو كان مشتغلا به يكون الأمر محركا بالنسبة الى‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست