responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 246

بالصلاة تكون صحيحة؛ لأنّ الصلاة باقية على المصلحة و الغرض، و صرف الملاك يكون كافيا في العبادية فلو لم نقل باقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه، فلو أتى بالضدّ و تكون عبادة تكون صحيحة، بخلاف ما إذا قلنا باقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه.

و منها هو الترتّب و هو يظهر من كلمات المحقّق الثاني (رحمه اللّه) و كاشف الغطاء عليه الرحمة و أخيرا من الميرزا الشيرازي (رحمه اللّه) و بعض من تبعه، و هو أنّهم قالوا بأنّه يمكن أن يكون الضدّ عبادة و مع هذا لو أتى به وقع صحيحا فلا بدّ أوّلا من بيان محلّ النزاع ثم تحقيق الحقّ في المقام.

فنقول: إنّ محلّ النزاع يكون في أنّه هل يمكن التكليف بالضدّين في زمان واحد أم لا؟ فمن قال بصحّة الترتّب قال بأنّه يمكن أن يأمر بالصلاة و الإزالة مثلا في زمان واحد، غاية الأمر يكون وجوب أحدهما مطلقا و وجوب الآخر مشروطا، مثلا بعد ما كان إزالة النجاسة عن المسجد أهم في نظر المولى أمر بها و كان وجوبها مطلقا، و أمر بالصلاة على تقدير عصيان أمر الإزالة فيكون أمر الصلاة مشروطا بالعصيان بنحو الشرط المتأخّر أو مشروطا بالعزم على العصيان بنحو الشرط المتقدّم.

فالقائل بالترتّب و القائل بعدم صحّة الترتّب متّفقان في أنّ الأمر بالضدّين يكون في زمان واحد فالقائل بالترتّب يقول بأنّ مع كون الزمان في الضدّين واحدا مع هذا يمكن تصوير الأمر بكليهما، و القائل بفساد الترتّب يقول بأنّه لا يمكن تصوير التكليف بالضدّين في زمان واحد، فإذا يكون المفروض أنّ كلا من المجوّز و الممتنع متّفقان في بقاء الأمر الأهمّ في ظرف أمر المهم، غاية الأمر أنّ المجوّز يقول بأنّ الأمرين يكون بينهما الممانعة من أجل اقتضائهما، فإذا تصورنا أنّ اقتضاء الأمرين لم يكن في عرض واحد لا مانع من القول بالترتّب.

فقد ظهر لك أنّ محلّ النزاع يكون في مورد يكون الأمر بالأهمّ باقيا و مع ذلك‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست