responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 247

يكون في ذلك الزمان الأمر بالمهم، فلو فرضنا أنّ الأمر بالأهمّ يسقط في مرتبة الأمر المهم يكون خارجا عن محلّ النزاع، إذ في زمان الأمر الأهم لم يكن أمر بالمهم و في زمان الأمر بالمهم لم يكن أمرا بالنسبة الى الأهم، فيشترط في محلّ النزاع أن يكون زمان الأمرين واحدا، غاية الأمر يكون المجوّز في مقام تصحيحه و يقول بأنّه مع بقاء الأمرين يمكن الأمر بالضدّين في عرض واحد ثم بعد ما فهمت محلّ النزاع تقول الحقّ عدم تصوير الترتّب و عدم جوازه فنقول مقدمة لبيان المذهب المختار مقدمات:

[مقدمات لبيان المذهب المختار]

المقدمة الاولى: لا يخفى عليك أنّ الوحدات الثمانية التي قالوا في التناقض يكون في الضدّين أيضا

حيث يرجع اجتماع الضدّين الى اجتماع النقيضين و حيث إنّ اجتماع النقيضين يكون محالا يكون اجتماع الضدّين أيضا محالا، لأنّه يلزم من اجتماع الضدّين أن يكون شي‌ء واحد في آن واحد موجودا و معدوما. فعلى هذا يعتبر في الضدّين اتحاد الزمان، و هكذا الى آخر الوحدات الثمانية، و لا إشكال في أنّ وحدة الرتبة و كونهما في رتبة واحدة لم يكن معتبرا فيه، فلو فرضنا أن يكون بين الشيئين اختلاف الرتبة و لكن يكون زمانهما واحدا لا يمكن ايجادهما في هذا الزمان للزوم اجتماع الضدّين.

فمن هذه المقدمة يظهر بطلان أحد استدلالات المجوزين للترتّب فنذكر أوّلا استدلالهم ثم وجه فساده، فإنّهم قالوا بأنّ المانع هو اجتماع الضدّين و التكليف بالضدّين في زمان واحد فلو تصوّرنا على نحو لم يلزم الاجتماع لا محذور للتكليف بالضدّين فنقول لا إشكال في أنّ الإطاعة و العصيان تكون مؤخرة من حيث الرتبة عن الأمر، مثلا إذا أمر بشي‌ء تكون إطاعة هذا الأمر أو عصيانه رتبة مؤخرة عن هذا الأمر، حيث إنّه ما لم يكن هناك أمر لم يعقل الاطاعة أو المعصية فتكون الإطاعة أو عصيان الأمر مؤخّرا رتبة عن ذلك الأمر، فحينئذ نقول بعد ما كان الأمران رتبتهما مختلفتين كيف يلزم اجتماع الضدّين لأنّه يشترط أن يكون الضدّين‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست