responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 245

و أمّا إذا كان أمرا ترشحيا يترشح من وجوب ذيها فلا وقع لهذا الإشكال هذا حاصل الكلام في هذا المقام.

ثم إنّه بعد ما ثبت أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه الخاص قالوا بانتاجه للنتيجة المعروفة و هو أنّ الضدّ إذا كان عبادة إذا تعلّق به النهي لأجل ضدّه، فبضميمة أنّ النهي في العبادة يستلزم الفساد إذا أتى بها يلزم فسادها، مثلا إذا أمر بالإزالة و قلنا بأنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه الخاص يجب ترك ضدّها، فإذا كان ضدّها الصلاة عبادة مثلا إذا كان ضدّها الصلاة التي تكون عبادة و قلنا بأنّ النهي في العبادة مستلزم للفساد فترك المكلف الإزالة و أتى بالصلاة تكون عبادته فاسدة، هذا هو الثمرة المعروفة في المقام.

و لكن قد تصدّى بعض لبطلان هذه الثمرة بأنحاء مختلفة منها ما يظهر من كلمات الشيخ البهائي (رحمه اللّه) حيث قال بأنّه و لو لم يكن الأمر بالشي‌ء مقتضيا للنهي عن ضدّه يمكن القول بفساد العبادة التي تكون ضدّا للشي‌ء الذي يكون وجوده واجبا.

بيانه أنّه اذا أمر بإزالة النجاسة عن المسجد و تكون الصلاة ضدّا له فحينئذ و لو لم نقل بوجوب ترك الصلاة و أنّ المولى لم ينه عن وجود الصلاة لكنّه لا إشكال في أنّه لم يأمر بإتيان الصلاة حتما، لأنّه لو أمر بإتيان الصلاة مع أمره بالإزالة يلزم أن يأمر المولى باجتماع الضدّين و لا إشكال في عدم تجويز هذا الفعل للمولى. فعلى هذا مع الأمر بالإزالة لا يأمر بالصلاة، و إذا لم يأمر بالصلاة فلو أتى المكلّف بها كان فاسدا حيث إنّ العبادة محتاجة الى الأمر، فعلى هذا يكفي في بطلان الصلاة عدم الأمر بها، فلو لم تقل باقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه يلزم فساد العبادة التي تكون ضدّا، فهذه الثمرة تكون باطلة.

و قد أجابوا عن هذا بما قالوا في غير واحد من المقامات و هو معروف، و هو أنّ الملاك يكفي في العبادية فإذا بعد ما لم يأمر بالصلاة فمع أمره بالإزالة مع هذا لو أتى‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست