responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 150

و لعلّه لم يكن هذا عين الخبر و يكون الخبر قريبا بهذه المضامين، هذا مقتضى الأصل اللفظي.

و قد ظهر لك أنّ مقتضى الإطلاق كون الوجوب توصليا.

أمّا الأصل العملي يعني إذا شككنا بأنّ هذا الواجب توصلي كي لا يحتاج الى قصد القربة أو تعبدي حتى يحتاج الى قصد القربة، فمقتضى الأصل هو البراءة أو الاشتغال، و لا ريب أيضا أنّ مقتضى القاعدة هو البراءة، لأنّ مورد البراءة هو عدم البيان من المولى و قبح العقاب معه، و هذا أيضا كذلك لأنّا نعلم تفصيلا بأنّه يجب إتيان المأمور به، و أمّا وجوب إتيانه مع قصد التقرب فمورد للشكّ و بأصل البراءة نرفعه.

و أمّا ما قاله المحقّق الخراساني بأنّ هذا المقام مورد الاشتغال و إن قلنا في الأقلّ و الأكثر بالبراءة؛ لأنّ الشك هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم فاسد جدا؛ لأنّ الشكّ لم يكن من قبيل الشكّ في المحصل، إذ الشكّ في المحصّل يكون في مورد نعلم التكليف و لكن شككنا في خروجنا عن عهدته فيكون مجرى الاشتغال.

و هذا لم يكن كذلك، إذ قلنا بأنّ ما علمنا هو إتيان المأمور به و أمّا شي‌ء آخر لم نعلمه حتى يكون الشكّ في خروجنا عن عهدته، بل يكون شكّنا في أصل التكليف و لم نعلم بأنّ الشارع طلب هذا مع شي‌ء آخر أم طلبه لا مع شي‌ء آخر، ففي المقام حيث يكون معلوم و مشكوك، إذ المعلوم هو اتيان المأمور به و المشكوك شي‌ء زائد على هذا، و هو قصد التقرّب و هذا مورد البراءة، و يكون كالأقلّ و الأكثر، إذ في الأقلّ و الأكثر يكون الأقلّ معلوما و الأكثر مشكوكا فقلنا يلزم إتيان الأقلّ و تجري البراءة في الأكثر، و هذا ممّا لا سترة فيه.

نعم إذا كان الشكّ في نحو الاطاعة يعني نعلم بأنّ الشارع طلب منّا الاطاعة و لم نعلم أنّه بأيّ شي‌ء تحصل الاطاعة يكون مجرى الاشتغال، و يكون من قبيل الشكّ في‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست