responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 151

المحصّل و قد توهّم بعض بأنّ مقامنا حيث كان من قبيل الشكّ في المتباينين يكون مورد الاشتغال.

و لا يخفى ما فيه، فإنّ ما قاله من أنّ الشك في المتباينين كان صحيحا إلّا أنّه لم يلتزم بأنّ كلّ مورد يكون الشكّ في المتباينين يكون مورد الاشتغال، أمّا أنّه يكون من قبيل الشكّ في المتباينين فلأنّا نعلم بأنّه متعلّق لغرض المولى من أمره إمّا بإتيان المأمور به و أمّا بالإطاعة، فعلى هذا كان دوران الأمر بين المتباينين و لكن مع هذا لم يكن مورد الاشتغال، إذ إنّا لم نلتزم بأنّ في كلّ مورد يكون الشكّ بين المتباينين يكون مورد الاشتغال، بل مناط الاشتغال إنّما هو في مورد لا يمكن الانحلال و جعل المعلوم و المشكوك، و أمّا اذا أمكن أن يكون في مورد الشكّ بعضها معلوما و بعضها مشكوكا نقول بلزوم اتيان المعلوم و نجري الأصل في المشكوك، و مقامنا كذلك حيث إنّه يعلم بأنّه على أي تقدير يلزم إتيان المأمور به و يتعلّق به الغرض إمّا مستقلا و إمّا في ضمن الإطاعة و مع هذا لم يكن من قبيل الأقل و الأكثر، غاية الأمر يتفق في موردنا أنّ في كلّ طرفي الشكّ يلزم إتيان المأمور به، و هذا لا يصيّر الشك من قبيل الاقل و الاكثر فافهم.

و قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا أنّ في كلّ مورد يجري الإطلاق في المامور به لم يرفع به قصد التعبّد و الإطاعة، لما قلنا من أنّ قصد الإطاعة لم يكن مأخوذا في المأمور به حتّى تجري مقدمات الإطلاق في المأمور به فيرتفع قيد المأمور به، و ما هو في مقام بيانه من المأمور به و قصد الاطاعة ليس مأخوذا في المأمور به حتى بالإطلاق يرفعه.

المقام السادس: لا إشكال في أنّ الأصل في الواجب في مورد الشكّ في كونه أصليا عينيّا تعيينيّا في مقابل التبعي و الكفائي و التخييري‌

، و هذا ممّا لا سترة فيه، إنّما الإشكال في وجهه أي‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست