responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 149

المتأخرون في بيان المراد و لكننا نذكر مراد الشيخ أولا ثم نذكر ما هو الأصل في المسألة.

قال الشيخ (رحمه اللّه) في القطع و آخر براءة الرسائل: إنّ التوصلي ما يكون الغرض من أمره هو إتيان المأمور به و التّعبدي ما يكون الغرض من أمره هو الاطاعة.

و على هذا المعنى لا يمكن أن يؤخذ قصد الاطاعة تحت الأمر و لو رفع إشكال الدور الذي كان في المقام، و بيان الدور هو أنّ بعد ما أمر بشي‌ء يأتي الداعي بإتيانه لأجل أمره فكيف يمكن أخذه في هذا الأمر، و بعبارة اخرى لأنّ الحكم موقوف على موضوعه، و المفروض أنّ الموضوع و هو الصلاة المقيدة بداعي الأمر لا يأتي الّا من قبل الحكم، لأنّه بعد الأمر يمكن إتيان الفعل بداعي الأمر و يكون في هذا أيضا اشكالات ذكرها المحقّق الخراساني في الكفاية فراجع فبناء على هذا لا يمكن أخذه في المأمور به فإنّه إذا اخذ قصد التعبد مثلا أو قصد الإطاعة في المأمور به يكون جزء للمأمور به و الحال أنّه يلزم إتيان المأمور به بداعي التعبد فلا يمكن أخذه في المأمور به، و هذا واضح.

فعلى هذا إن قلنا بما قاله الشيخ أعلى اللّه مقامه يقع الكلام في أنّ الأصل اللفظي ما هو في المقام يعني أنّ إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب توصليا أو تعبديا الحقّ أنّه إنّا نشكّ في التوصلية و التعبدية يكون الإطلاق مقتضيا لكون الواجب توصليا، لأنّ التعبدية محتاجة لجعل زائد كما قلنا قبلا، لأنّ في التوصلية يجب صرف اتيان الواجب و لا يلزم معه وجه الاطاعة بخلاف التعبدي فانه محتاج لقصد الإطاعة، و هذا محتاج لبيان من الشارع، فاذا لم يبينه فمقتضى الاطلاق كون الواجب توصليا، إذ لم يكن الشي‌ء المشكوك عبادة إلّا إذا جعله الشارع عبادة، و المفروض أنّه لم يجعله عبادة، فإنّه إن جعله عبادة لا بدّ له من البيان، كما أنّ الشارع بيّن في بعض الموارد كما ورد في الوضوء حدّ من حدود اللّه كي يعلم العابد من العاصي،

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست