responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 147

فعلى هذا قالوا بأنّه لا يلزم فيه قصد القربة، بل يكفي مجرّد كونه عبادة قالوا بانّ سجود الحائض يكون عبادة محرّمة نقول في سائر العبادات أيضا و مناط الكلّ واحد و هو عدم لزوم قصد التقرّب، بل كفاية إتيان العمل بداعي الخصوص و قصد العبودية، و معنى أنّ السجود عبادة ذاتية ليست إلّا أنّه لم تكن من مستحدثات الشارع، بل تكون قبل الشرع أي تكون عبادة مجعولة، غاية الأمر قبل الشرع لا أنّها عبادة بلا جعل، و على هذا مجرّد كونها عبادة قبل الشرع لا يوجب الفرق مع سائر العبادات.

فعلى هذا لم تكن عبادة غير محتاجة الى قصد القربة إلّا لما قلنا من كفاية إتيان العمل العبادي التعبّد و الخضوع للمولى، و هذا هو اللازم في كلّ عبادة و لكن ترتّب الثواب على العبادة موقوف على قصد التقرّب.

فعلى هذا على مذاقنا في الباب لا إشكال في أنّ الأصل في المسألة يكون التوصلية فإذا شككنا في واجب أنّه توصلي أو تعبدي فنقول بأنّه توصلي، لأنّه بعد ما علمنا بأن الاشياء التي أوجبها الشارع لم تكن خارجة عن قسمين.

تارة يكون الغرض من ايجابه اتيان الفعل في الخارج، و تارة يكون غرضه من ايجابه التعبد. فعلى هذا تكون العبادة محتاجة لبيان الشارع، يعني بعد ما لم يعلم أنّه بأيّ شي‌ء يحصل التعبد فالشارع يبين ما هو عبادة، فالعبادة محتاجة الى جعل و وضع من قبل الشارع. فعلى هذا إذا وجب شي‌ء و لم يعلم أنّ وجوبه توصلي أو تعبدي، فمقتضى الاطلاق كونه توصليا حيث إنّ التعبدية محتاجة لجعل آخر، لأنّ بالأمر يعلم أنّ الشارع أوجب هذا الشي‌ء، و أمّا أنّ الشارع جعله عبادة محتاج الى بيان آخر.

و الغرض أنّا لم نعلم التعبدية إلّا ببيان من الشارع، هذا في الأصل اللفظي، و أمّا الأصل العملي يعني إذا شكّ في أنّ واجبا تعبدي أو توصلي يكون مجرى البراءة أو

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست