responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 146

وقوع الفعل للّه تعالى، بل يكفي في العباديات أن تكون عبوديّة للّه تعالى و منسوبة إليه، و ما قلنا هو المستفاد من الآيات و الأخبار.

و لا شك بأنّ مقصودنا من العبادة هي ما يكون في الآيات و الأخبار لا غيرها، و ما هو بمعنى العبادة في الآيات و الأخبار هو المعنى الذي قلنا، حيث إنّ في الموارد التي استعملت العبادة للّه في مقابل عبادة الوثن مثلا لم يكن بينهما في العبادية فرق، فمن عبد الوثن عبد و من عبد اللّه تعالى عبد، غاية الأمر يكون الأوّل عابد الوثن و الثاني عابد اللّه، و إلّا في جهة العبادية لم يكن بينهما فرق و يلاحظ أنّ من عبد الوثن عبده للتقرّب به أو لقصده أمره أو قصد الامتثال فهكذا لا بدّ أن يكون معنى العبادة للّه كذلك، و هذا واضح.

أو في قوله تعالى: لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ لا شكّ بأنّ العبادة في هذه الآية بمعنى واحد و هو ما يعبّر عنه بالفارسية (پرستش و بندگى) و لا يلزم في العبودية إلّا هذا كما هو المتعارف عند الناس أيضا و لو قلنا من معنى العبادة هو الحقّ و كل من تصوّر كلامنا يصدقه، لما قلنا من أن هذا المعنى هو المستفاد من الأخبار و الآيات.

و أيضا الدليل على صدق دعوانا هو ما قالوا في سجود الحائض فإنّهم قالوا بأنّ سجود الحائض عبادة و مع هذا محرّمة، فان كانت العبادة محتاجة الى قصد القربة فالحائض الذي حرم عليها السجود كيف يتأتى منها قصد القربة، فعلى هذا قالوا في توجيهه بأنّ السجود عبادة ذاتية و على مذهبنا تكون كلّ العبادات كالسجود فتكون الصلاة الريائية عبادة محرّمة، إذ لا يلزم في العبودية إلّا عبودية المعبود ففي الصلاة الريائية تكون كذلك، إذ في الصلاة الريائية يعبد اللّه لإراءة الناس فتكون عبادة لكن عبادة محرمة، و لا فرق في سائر العبادات و السجود فكل ما قالوا فيه قلنا في سائر العبادات أيضا و ما قالوا في السجود بأنه يكون عبادة ذاتية.

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست