responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 145

بيانه و لم يكن مقامنا هذا كذلك، إذ الندب أو الوجوب مستفاد من الهيئة و الهيئة تكون معنى حرفيا و يؤخذ مرآتا فإذا كان كذلك كيف يمكن أن تجري فيه مقدمات الحكمة، لما قلنا من أنّ المتكلّم لا ينظر اليه حيث إنّ الهيئة معنى حرفيا، و إذا كان معنى حرفيا لا يكون النظر به استقلالا بل مرآتا الى شي‌ء آخر، و هذا واضح، و ليس ما قلنا من عدم جريان مقدمات الحكمة في الهيئة لأجل أن الحرف يكون حتى تقول بأنّ المحقّق المذكور يقول بكلّيته و أنّه يكون قابلا للإطلاق و التقييد، بل منشأ عدم جريان مقدمات الحكمة هو أنّه لا يكون النظر اليه استقلالا، بل النظر اليه يكون مرآتا للغير و جريان مقدمات الحكمة يكون في مورد كان المتكلّم في مقام بيانه لا إذا أخذ مرآتا لإراءة غيره و لم يكن المتكلّم في مقام بيانه، فافهم و تأمّل جيدا.

المقام الخامس: هل يكون قضية إطلاق الصيغة هو كون الوجوب توصّليا أو تعبديا؟

و قد عرّفوا التعبدي بأنه ما لا يحصل الغرض منه إلّا بقصد القربة، و التوصلي ما يحصل الغرض منه و لو بدون قصد القربة فلا بدّ لنا أوّلا من ذكر المباني حيث إنّه باختلاف المعنى تختلف النتيجة فنقول:

الحقّ أنّ التوصلي هو ما لا يلزم فيه جهة الخضوع و العبودية، و التعبدي بخلافه فكلّ ما كان فيه جهة عبودية المولى يكون تعبديا و كلّ ما لم يكن كذلك يكون توصليا، و بالفارسية: (هر چيزى كه در او جهت پرستش و بندگى باشد) هو التعبدي، و ما لم يكن فيه هذه الجهة هو التوصلي.

و اعلم أنّ قصد القربة أو قصد الامتثال لم يكن مربوطا بالتعبدية أو بالتوصلية، بل قصد القربة يكون معتبرا في ترتّب الثواب و لا نحتاج في كون شي‌ء عبادة إلّا أن يقع الفعل بداعي العبودية، و هذا غير قصد القربة. و حاصله أنّه لا يلزم في العبادة

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست