responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 136

بين الوجوب و الندب، أو نقول بالقدر المشترك و أنّه يكون جامعا في البين قد يقال بأنّ الأمر حقيقة في الطلب و الطلب يكون إمّا وجوبيا و إمّا ندبيا. فعلى هذا إذا قلنا بأنّ الأمر يكون مشتركا معنويّا، فلا بدّ من أن يقال بأنّ إرادة الوجوب أو الاستحباب من الأمر يحتاج الى قرينة إن لم يكن الطلب منصرفا الى أحد الفردين.

قد يقال بانصراف الطلب الى الوجوب بثلاثة بيانات:

البيان الأوّل: بالانصراف اللفظي أي يكون المنصرف اليه من لفظ الأمر هو الوجوب، و هذا الانصراف الذي ادعاه مدّعيه باطل، إذ في الانصراف اللفظي لا بدّ من أن يكون الفرد المنصرف اليه أغلب أفرادا حتى ينصرف اللفظ إليه، و المقام ليس كذلك، إذ أفراد الندب إن لم يكن أكثرا من أفراد الوجوب فلا أقل لم يكن أقلّ منه، فعلى هذا كيف يمكن ادعاء الانصراف.

البيان الثاني: و هو ليس الانصراف اللفظي بل قال مدّعيه بأنّ العقل حاكم باطاعة المولى فإذا أمر يلزم اطاعته و اتيان الفعل حتما، إلّا أن يرخّص في تركه، و هذا فاسد أيضا، إذ معلوم أنّ اطاعة المولى لازم بأيّ نحو أمر، و لكن كلامنا في المقام ليس في الكبرى بل هو في الصغرى و أنّ أمر المولى هو بأيّ نحو من النحوين بالوجوب كان أو بالاستحباب.

البيان الثالث: و هو الذي يظهر من ظاهر كلمات صاحب الفصول كما نقل بعض حاضري درسه بأنّ معنى البعث هو الاتيان بالفعل و عدم الرضاء بالترك إلّا إذا رخّص المولى، فكما كان في الخارج إذا أراد شخصا أن يجلس رجلا في مكان، فإذا أخذ يده للجلوس نستفيد منه أنّه أراد جلوسه حتما كذلك إذا بعث المولى نحو الفعل نستفيد بأنّه أراد من ذلك اتيان الفعل و لم يكن راضيا بتركه، فإذا كان معنى البعث هذا فإرادة الندب محتاج الى القرينة، فما دام لم يكن قرينة في البين كان المنصرف له هو الوجوب و ظاهر هذا الوجه يكون أمتن من الوجهين الأولين، بل يمكن القول به.

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست