responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 135

ارجاع الفعل الى الشي‌ء [1].

المقام الثاني: لا يخفى أنّه يعتبر في الأمر المولوية

إمّا حقيقة و إمّا اعتبارا، فعلى هذا يكون الأمر أمرا إذا كان فيه الجهة المولوية و لو بالاعتبار، و لا يلزم فيه العلوّ الحقيقي، بل يكفي فيه الاستعلاء و المولوية، و يؤيده سؤال بريرة حيث قال أ تأمرني يا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حيث مع ان رسول اللّه أمره و مع هذا سأل بريرة بأن هذا يكون من باب مولويتك فقال (صلّى اللّه عليه و آله): بل إنّما أنا شافع.

و تقبيح الطالب السافل ليس من باب استعلائه و مولويته، بل من باب انه لم يثبت مولويّة نفسه و قلنا بأنّه لا بدّ أن يكون فيه جهة المولوية إمّا حقيقة أو اعتبارا، فإنّ السافل مع حفظ مقام سافليّته يأمر و ليس في مقام المولوية، و هذا واضح لا ريب فيه.

المقام الثالث: لا إشكال في كون المتبادر من الأمر هو الوجوب،

و يؤيده الآيات التي أقاموها على اثبات المطلب و إنّا ليس في صدد ذكرها و الاشكالات التي يوردونها عليها، بل يكفينا التبادر و قلنا بأنّ المتبادر هو الوجوب.

إنّما الكلام يكون في أنّ بعد ما قلنا من أنّ المتبادر من الأمر هو الوجوب و أيضا من المعلوم استعماله في الندب حتى قال صاحب المعالم بأنّه صار من المجازات الراجحة فنقول بأنّه حقيقة في الوجوب و مجاز في الندب، أو نقول بأنّ الأمر مشترك‌


[1]- و يدل على كونه مشتركا هو تعدد الجمع فحيث تعدد الجمع يكشف عن تعدد مفرده، لأن الجمع هو تكرار المفرد، فان الامر كما استعمل جمعه بالاوامر كذلك استعمل جمعه بالامور فان كان معناه واحدا و لم يكن مشتركا لا يحتاج الى جمعين، و قال سيدنا الاستاذ: ان بيانه قد مضى في المشترك، و هذا الوجه الذي كتبت من ان تعدد الجمع يكشف عن تعدد معنى مفرده هو ما خطر ببالي.

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست