نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 97
و الأمصار، و ذلك فيما يعدّ عيباً في عرف المتشرّعة لا عموم الناس و عموم العرف.
ثمّ من يرتكب العيب الشرعي أي الكبائر المحرّمة فإنّه يحكم عليه بالفسق و لا يرتّب عليه آثار العدالة من قبول شهادته مثلًا حتّى يتوب، و أمّا من يرتكب العيب العرفي عند المتشرّعة، فإنّه لا يحكم عليه بالفسق كما لا يرتّب عليه آثار العدالة. و أمّا ما يوجب هتك الحرمة فإنّه محرّم بعنوان الهتك لحرمة المؤمن مطلقاً سواء هو هتك حرمته أو غيره.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 97