نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 96
عرفاً لا يعدّ من أهل الاستقامة، و ربما يناقش أنّ المراد من الاستقامة باعتبار مناسبة الحكم و الموضوع هو خصوص الاستقامة الشرعية لا مطلق الاستقامة، و ربما يردّه الإطلاقات في صحيحة ابن أبي يعفور.
الثالث: الملازمة بين من لم يستحي من الناس لم يستحي من اللَّه، و ربما تمنع الملازمة لمن كان متفانياً في اللَّه سبحانه فلا يبالي بمدح الناس و قدحهم، و لكن هذا من النادر أوّلًا، و ثانياً و إن ورد في صفات المتّقين أنّ الناس يقولون في حقّهم (قد خولطوا) و لكن هذا لا يعني أنّهم يأتون بما ينافي مروّتهم بين الناس، بل هم قدوة صالحة للناس وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً[1]، فكيف يقتدى بمن يأتي بمنافيات المروّة، و كيف يصلّى خلف من لا يتورّع عن المحارم الإلهية، أو العيوب العرفية عند خصوص المتشرّعة كتقبيل الفقيه زوجته أمام الملأ من محارمه.
و لا مجال لمن يتعجّب ممّن يرى عدم إضرار الصغيرة المنهي عنها شرعاً في العدالة، و إضرار ما كان مباحاً عند الشارع و عيباً عند الناس، بأنّ المراد من العيوب عند الناس ما كان عيباً عند المتشرّعة و يعدّ منقصة دينية في حقّه، و أنّه لا أُبالي أو خفيف العقل.
و المختار كما عليه الاشتهار أنّ الأحوط الأولى اعتبار المروّة بأنّ منافيات المروّة يضرّ بالعدالة، لا سيّما في الموارد التي وقع الاتّفاق عليها في كلّ الأعصار