نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 93
و خبر: من يلعب بالحمام لا بأس إذا كان لا يعرف بالفسق، و إطلاق خبر علقمة: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً.
و لو كانت المروّة معتبرة شرعاً في مفهوم العدالة لبان لكثرة الابتلاء بها، و عدم الدليل دليل العدم [1].
و ذهب سيّدنا الخوئي (قدّس سرّه) إلى أنّ الصحيح أنّ ارتكاب خلاف المروّة غير مضرّ بالعدالة، لأنّ ما استدلّ به على اعتبارها في العدالة أمران و كلاهما ضعيف، الأوّل: ما ورد في رواية ابن أبي يعفور من قوله (عليه السّلام): (و الدليل على ذلك أن يكون ساتراً لجميع عيوبه) بتقريب أنّ العيوب فيها مطلقة فتعمّ الشرعيّة و العرفيّة.
و يردّه أنّها و إن كانت مطلقة إلّا أنّها باعتبار مناسبة الحكم مع الموضوع و كذلك الملقي للكلام هو الإمام المعصوم (عليه السّلام) أن يكون المراد من العيوب العيوب الشرعية.
الثاني: المقايسة بين من لم يستحي من الناس فإنّه لم يستحي من اللَّه سبحانه.
و فيه: لا ملازمة بين ذلك ربما كان فانياً في اللَّه مستغرقاً في حبّه و إخلاصه حتّى يغفل عن الناس كما ورد في علائم المتّقين أنّ الناس يقولون في حقّهم (قد خولطوا و قد خالطهم أمرٌ عظيم)، فلا يهمّهم الأُمور الدنيوية و مدح الناس