responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 94

و قدحهم.

ثمّ استثنى السيّد من المنافي للمروّة أنّه ربما يكون من مصاديق هتك الحرمة فحينئذٍ يحرم ذلك باعتبار العنوان الثانوي، فإنّه ينافي العدالة، لا لأنّه خلاف المروّة و المتعارف، بل من جهة أنّه محرّم شرعاً. إذ كما يحرم على المكلّف أن يهتك غيره كذلك يحرم عليه أن يهتك نفسه لأنّه أيضاً مؤمن محترم، و أمّا إذا كانت العيوب العرفية غير مستلزمة للهتك فلا دليل على أنّ عدم ارتكابها معتبر في العدالة [1].

و يقال: إنّ جلب الشخصية للشخص غير واجب شرعاً، أي لا يجب على أحد أن يجلب لنفسه شخصية اجتماعية مرموقة، إلّا أنّه حفظ الشخصيّة واجب، أي لو أعطاه اللَّه ذلك فإنّه يجب عليه حفظ الشخصيّة فإنّها أمانة بيده، فتدبّر.

و استدلّ لاعتبار المروّة في العدالة بوجوه:

الأوّل: ما جاء في صحيحة ابن أبي يعفور في قوله (عليه السّلام): (أن تعرفوه بالستر و العفاف) أي تعرفوه بملكة راسخة يستحي بها من اللَّه سبحانه بتركه القبائح الشرعية و العرفية فيستتر عن العيوب مطلقاً.

كما يدلّ عليه (كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان) فيترك شهوات الجوارح و عيوبها الشرعية و العرفية.

كما يدلّ عليه قوله (و الدلالة على ذلك كلّه) بأنّ ستر جميع العيوب‌


[1] التنقيح 1: 380.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست