responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 92

يعدّ من عين العدل و المروّة.

و أمّا حكم المروّة و اعتبارها في مفهوم العدالة.

فقد اختلف الأصحاب في ذلك.

ذهب جمع إلى عدم اعتبارها لاختلافها باعتبار الأشخاص و الأمصار و الأعصار، و إلّا يلزم أن يكون الرجل عادلًا في بلد أو عند قوم، و ليس بعادل عند الشرع في بلد آخر و عند قوم آخرين مع اتّحاد في أفعاله الشرعية، و لا يجوز اجتماع النقيضين عند الشرع.

كما يلزم ارتفاع وصفي العادل و الفاسق عمّن يصلح للاتصاف بكلّ منهما إذا كان مجتنباً عن الكبائر دون منافيات المروّة.

كما للعدالة وجود واقعي ثبوتي غير تابع لوجودها العلمي الإثباتي، و من ثمّ جعلت شرعاً أمارات لمعرفتها، بخلاف المروّة فإنّ ثبوتها عين إثباتها و وجودها العيني تابع لوجودها العلمي، و افتراض وجودها مخفياً عن الغير فرض لاجتماع النقيضين.

كما يلزم أن يكون حكم الخالق تابع لحكم المخلوق، فيما يظهر بما يتنافى مع المروّة في الحضور في الخلوات.

كما يدلّ على عدم اعتبار المروّة الإطلاقات كما في صحيحة ابن أبي يعفور بأنّه تعرف العدالة باجتناب الكبائر، فإنّ المتبادر قبول شهادة المجتنب عنها مطلقاً و إن ارتكب ما ينافي المروّة. و كذا في رواية: لا يعرفون بالزور أُجيزت شهادتهم،

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست