responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 73

المقام الرابع في تقسيم الذنوب‌

يظهر من الآيات الكريمة و الروايات الشريفة أنّ المعاصي و الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر و صغائر، و يعبّر عنها باللمم، و الذي يضرّ بالعدالة هو ارتكاب الكبيرة، و أمّا الصغيرة فقد اختلف الأعلام في ذلك كما مرّ تفصيله، إلّا أنّه يقع الكلام في معرفة أحدهما عن الآخر، و ما هو المقياس و الميزان الشرعي في تشخيصهما؟ فهل كلّ معصية باعتبار مخالفة اللَّه سبحانه يعدّ كبيرة؟ أم الشارع المقدّس يقول بالتقسيم لحكمة ربّانية، رحمةً للناس؟

و لا يخفى أنّ من يذهب إلى عدم قدح الصغيرة في مفهوم العدالة، فهل ذلك باعتبار الصغيرة بقول مطلق لا الصغيرة الإضافية، كما يقال: القُبلة بشهوة محرّمة بالنسبة إلى النظر إلى الأجنبية كبيرة، و بالنسبة إلى الزنا صغيرة، و ربما بهذا الاعتبار قيل بتعسّر الاطلاع على الصغائر بقول مطلق، لاختلاف الأخبار و الروايات في تعداد الكبائر و بيان الضابط لها. أو مطلق ما لم تكن من الكبائر.

و بعبارةٍ اخرى: هل الصِّغر و الكبر من الأُمور الإضافية، و أنّ المعاصي كلّها كبائر؟ أو عندنا كبيرة بقول مطلق و هو الذنب الذي لا ذنب فوقه كالشرك باللَّه، و صغيرة بقول مطلق و هو الذنب الذي لا ذنب تحته، و بينهما الذنوب الإضافية، و من‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست