responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 72

و غيرها من العناوين الواردة في الأخبار.

و أمّا إذا كان عن غفلة فلا كلام في أنّ ارتكابها غير مضرّ للعدالة، لأنّه من الخطأ المرفوع في الشريعة المقدّسة من دون فرق في ذلك بين الكبائر و الصغائر، و أمّا إذا كان عن عذر عرفي فإن بلغ ذلك مرتبة يراه الشارع أيضاً عذراً في الارتكاب كما إذا بلغ مرتبة العسر و الحرج، نظير ما لو قدّم له الظالم ماءً متنجّساً و هدّده بضربة أو هتكه أو إخراجه عن البلد على تقدير مخالفته، جاز له ارتكابه، و لم يكن ذلك موجباً للفسق و الانحراف أيضاً، بلا فرق في ذلك بين الكبيرة و الصغيرة، و أمّا لو لم يبلغ العذر العرفي مرتبة يراه الشارع معذراً فلا مناص من الحكم بحرمة ارتكابه و عصيانه و استلزامه الفسق و الانحراف، و عدّ العرف ذلك معذراً و تسامحهم في عدّ ارتكابه معصية لا يترتّب عليهما أثر شرعي أبداً. فالصحيح أنّ ارتكاب المعصية كبيرة كانت أم صغيرة تستتبع الفسق و الانحراف، و ينافي العدالة سواء استند إلى عذر عرفي أو لم يستند. انتهى كلامه رفع اللَّه مقامه.

و المختار ما ذهب إليه المشهور، بأنّ الذي ينافي العدالة هو ارتكاب الكبيرة و الإصرار على الصغيرة، فإنّه لا صغيرة مع الإصرار، كما لا كبيرة مع الاستغفار، و إنّ اللَّه يغفر اللَّمم من الذنوب.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست