responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 61

لا يكون معارضاً بأخبار اخرى، و لا يكون منافياً للحكم العقلي و غير ذلك.

فمن الشرائط عدم المعارضة بأخبار اخرى، و ربما في المقام ما يتوهّم من المعارضة بين ما ذكر من الأخبار الشريفة في بيان مفهوم العدالة و ماهيّتها، و أنّها ملكة باعثة على ملازمة التقوى بإتيان الواجبات و ترك المحرّمات. أو أنّها مجرّد حسن الظاهر، و أنّه خلاف ما ذكر.

فهنا طائفتان من الروايات توهم الخلاف، فلا بدّ من تأويلها بما ذكر أو حملها على التقيّة أو طرحها لضعف السند أو رجحان القسم الأوّل.

الاولى: في عدالة الشاهد، و الثانية: في عدالة إمام الجماعة.

فمن الاولى: خبر عبد اللَّه بن المغيرة، قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام): رجل طلّق امرأته و استشهد شاهدين ناصبيين؟ قال: كلّ من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته‌ [1].

فإمّا أن يحمل على التقيّة أو أن يحمل بعدم قبول شهادة الناصبي لأنّه (من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح)، و الناصبي لم يولد على الفطرة كما أنّه لم يعرف بالصلاح، فما قاله الإمام (عليه السّلام) من الكناية التي هي أبلغ من التصريح، و ربما لم يصرّح بردّ شهادته لجهة خاصّة كالتقيّة. ثمّ المعروفية بالصلاح أمارة غالبة على وجود ملكة العدالة، فتكون الرواية من الأخبار الدالّة على طريق العدالة لا بيان ماهيّتها.


[1] الوسائل: كتاب القضاء و الشهادات، باب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 5.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست