responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 62

و منها: خبر صالح بن عقبة، قال: قال الصادق (عليه السّلام) و قد قلت له: يا ابن رسول اللَّه، عمّن تقبل شهادته و لا تقبل؟ فقال: يا علقمة، كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال: يا علقمة، لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء و الأوصياء، لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنباً، و من اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية اللَّه داخل في ولاية الشيطان.

فظاهر الخبر أنّ المسلم تقبل شهادته مطلقاً إلّا إذا علم منه الفسق، إلّا أنّه يحمل على بيان طريق العدالة، أو كونه معروفاً بالستر و الحياء، لا مجرّد عدم رؤية الذنب منه، أو يقال بطرح الخبر لضعف السند.

و خبر محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس.

فعلمنا منه الخير يدلّ على الاستمرارية التي تعني الملكة، أو أنّها أمارة و طريق لمعرفة العدالة.

و خبر علاء بن سيابة، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بالفسق.

فالظاهر عدم كون اللعب بالحمام في نفسه موجباً للفسق، إلّا أنّه من الروايات‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست