responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 60

تعبّداً، أمّا لو قال به كما هو المختار، فأخبار المعدّل حينئذٍ تارة يكون عن علم حصل له بالملكة، و أُخرى عن ظنّ حصل له من حسن ظاهر الراوي المأمون، و بهذا يلزم تقديم الجارح على المعدّل، فتأمّل.

ثمّ أجمع الفقهاء أنّ ارتكاب الكبيرة و لو مرّة واحدة مضرّ بالعدالة، و يدلّ على ذلك الإطلاق في النصوص كما في قوله (عليه السّلام): (و تعرف باجتناب الكبائر)، و قوله (عليه السّلام) في خبر علقمة: (فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً، و لم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل الستر و العدالة). فظاهر النصّ و الفتوى اشتراط التأثير الفعلي للملكة فهي مأخوذة بنحو العلّية التامّة عند الشارع المقدّس، و أمّا الملكات الأُخرى عند غير الشارع قد أُخذت بنحو الاقتضاء و العلّة الناقصة، فإذا جبن الشجاع في الحرب فإنّه لا يعني على زوال ملكة الشجاعة، فإنّه قد يجتمع الجبن مع الشجاعة لضعف في الملكة أو لقوّة المعارضة. بخلاف العدالة الشرعية، فإنّها لا تجتمع مع أيّ كبيرة أصلًا.

فالعدالة ملكة الورع عمّا حرّم اللَّه، و الباعثة على ملازمة التقوى بإتيان الواجبات و ترك المحرّمات بداعٍ إلهي خوفاً من اللَّه، أو طمعاً بثوابه، أو شكراً و شوقاً، أو أنّه أهل للعبادة.

التعارض بين الأخبار:

ثمّ إنّما يؤخذ بالخبر عند اجتماع شرائط العمل كصحّة الصدور و جهته، و أن‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست