نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 53
و خبر علاء بن سيابة، عن أبي جعفر (عليه السّلام).
قلت: فالمكاري و الجمّال و الملّاح؟ فقال: و ما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
و خبر يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: سألته عن البيّنة إذا أُقيمت على الحقّ، أ يحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات و المناكح و الذبائح و الشهادات و الأنساب، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه.
و خبر عبد اللَّه بن المغيرة، قال: قلت للرضا (عليه السّلام): رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين؟ قال: كلّ من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.
إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة.
فقال بعض الأعلام: إنّ العناوين المذكورة (العفاف و الستر و الصلاح و المأمونية و المرضي و الخيّر و الصائن مع الإجماع على عدم اعتبارها زائدة على العدالة) غير منطبقة على الأفعال النفسانية فضلًا عن أن تنطبق على الصفات النفسانية، و تفصيل ذلك: أنّ كون الرجل مرضياً بمعنى أن يكون أفعاله ممّا يرضى به الناس، كما إذا لم يظلمهم و لم يكذبهم و لا أنّه عمل عملًا ينافي لرضاهم فهو من صفات الأعمال الخارجية، و ليس من الصفات النفسانية في شيء، نعم الرضا صفة
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 53