responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 52

[بقية الأخبار]

هذا و من الأخبار الشريفة الدالّة على عدالة الشاهد، و من ثمّ تعريف العدالة بعناوين اخرى تدلّ عليها بالملازمة أو الترادف، كخبر عمّار بن مروان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام).

في الرجل يشهد لابنه و الابن لأبيه و الرجل لامرأته، فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيّراً [1].

و خبر أبي بصير.

قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً.

و خبر عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر (عليه السّلام).

قال: تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء و التبرّج إلى الرجال في أنديتهم.

و خبر السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السّلام).

إنّ شهادة الأخ لأخيه يجوز إذا كان مرضيّاً و معه شاهد آخر.

و في خبر قاسم بن سليمان.

فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): كان أبي يقول: إذا تاب و لم يعلم منه إلّا خيراً تجوز شهادته، قال: نعم.


[1] الوسائل: الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 9 10، 19 20.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست