responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 51

الاجتناب عن جميعها في الظاهر، و أنّ الظاهر عنوان الباطن و المجاز قنطرة الحقيقة.

و إمّا أن يكون (و الدلالة على ذلك كلّه) هو الطريق و الأمارة على معرفة عدالة الرجل، فكلّ من كان ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين تفحّص ما وراء ذلك، بل عليهم تزكيته و إظهار عدالته و عدم جواز غيبته، و لمّا كان إحراز ذلك يتوقّف على معاشرة طويلة يصعب على عامّة الناس فقد أشار (عليه السّلام) إلى طريق سهل و ذلك تعاهد الرجل لصلواته الخمسة و حفظ مواقيتهن بحضور الجماعة و عدم تخلّفه إلّا عن علّة، فيصحّ الحكم بعدالته حينئذٍ. و اختيار الصلوات لعدم قبول الاعتذار عند عدم حضوره الجماعة غالباً، بخلاف الحجّ و الصوم و الزكاة و الخمس فيصحّ الاعتذار عنها بعدم القدرة، كما أنّ الصلاة عمود الدين إن قُبلت قُبل ما سواها، و إن رُدّت رُدّ ما سواها، كما أنّ الفارق بين المؤمن و الكافر. كما أنّ من ترك الجماعة لا يكون ساتراً لعيوبه بل يلزمه الإظهار كما من لم يحضر فلا دليل لنا على أنّه يصلّي، كما أنّ حضوره للجماعة دليل شرعي على كونه تاركاً لما نهى اللَّه عنه و عاملًا بكلّ ما أمر اللَّه تعالى به.

فالعدالة هي الملكة الراسخة في النفس الباعثة على ملازمة التقوى بإتيان الواجبات و ترك المحرّمات، فمن اجتنب عنها أحياناً بعد التوبة عن المعصية، أو كان قريب العهد بالبلوغ و لم تحصل له الملكة لا يكون عادلًا، كما لا يكون فاسقاً لعدم ارتكاب المعصية.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست