responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 49

فقوله (عليه السّلام): (أن تعرفوه بالستر و العفاف) إنّ مفهوم العدالة هو الستر و العفاف.

و قيل: لا يصحّ حمل الستر و العفاف على العدالة لمكان (أن تعرفوه) أي معروفية الرجل بالستر و العفاف، فالجواب بقوله (عليه السّلام): (أن تعرفوه بالستر و العفاف) ظاهر في إرادة المعروفية بهذه الأُمور بمعنى الشياع عند الناس، فيدلّ على أنّ الشياع بها طريق لمعرفة العدالة تعبّداً.

و أُجيب: بأنّه يصحّ حمل الستر و العفاف على العدالة فيصحّ أن يكون معرّفاً لها، (و أن تعرفوه) أُخذ بنحو الطريقية لا الموضوعية، فإنّها خلاف ظاهر الإطلاق‌ [1].

فالجملة الاولى جاءت لبيان مفهوم العدالة، فمراده (عليه السّلام) (أن تعرفوه بالستر و العفاف) أي يكون الرجل ساتراً عفيفاً كما ورد في موثّقة سماعة.

ثمّ ما المراد من الستر؟ ففي اللغة بمعنى تغطية الشي‌ء، و في النصّ فسّر بالحياء من اللَّه و من الناس بأن يأبى عن ارتكاب المحرّمات و الآثام فيستحيي و يستتر.

و العفاف لم يقصد منه المصطلح عند علماء الأخلاق و هو الفضيلة بين الشره و الجمود في القوّة الشهوية، فإنّ هذا معنى مستحدث بل بمعنى الحياء أيضاً، و بمعنى‌


[1] الاجتهاد و التقليد؛ لسيّدنا رضا الصدر: 349.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست