نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 49
فقوله (عليه السّلام): (أن تعرفوه بالستر و العفاف) إنّ مفهوم العدالة هو الستر و العفاف.
و قيل: لا يصحّ حمل الستر و العفاف على العدالة لمكان (أن تعرفوه) أي معروفية الرجل بالستر و العفاف، فالجواب بقوله (عليه السّلام): (أن تعرفوه بالستر و العفاف) ظاهر في إرادة المعروفية بهذه الأُمور بمعنى الشياع عند الناس، فيدلّ على أنّ الشياع بها طريق لمعرفة العدالة تعبّداً.
و أُجيب: بأنّه يصحّ حمل الستر و العفاف على العدالة فيصحّ أن يكون معرّفاً لها، (و أن تعرفوه) أُخذ بنحو الطريقية لا الموضوعية، فإنّها خلاف ظاهر الإطلاق [1].
فالجملة الاولى جاءت لبيان مفهوم العدالة، فمراده (عليه السّلام) (أن تعرفوه بالستر و العفاف) أي يكون الرجل ساتراً عفيفاً كما ورد في موثّقة سماعة.
ثمّ ما المراد من الستر؟ ففي اللغة بمعنى تغطية الشيء، و في النصّ فسّر بالحياء من اللَّه و من الناس بأن يأبى عن ارتكاب المحرّمات و الآثام فيستحيي و يستتر.
و العفاف لم يقصد منه المصطلح عند علماء الأخلاق و هو الفضيلة بين الشره و الجمود في القوّة الشهوية، فإنّ هذا معنى مستحدث بل بمعنى الحياء أيضاً، و بمعنى