responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 384

بأُمور ثلاثة:

1 الفحص عن الأدلّة.

2 اليأس عن الدليل الاجتهادي.

3 فقدان الأصل الحاكم في مورده.

و لا يخفى أنّ المقلّد غير قادر على هذه الأُمور الثلاثة، و المشروط ينتفي بانتفاء شرطه.

نعم لو كان العامي من أهل العلم و له الخبرة في الجملة، و أمكنه تشخيص موارد الأُصول، و تمكّن من الفحص عن المعارض، و يأس عن ذلك، فيصحّ له إجراء الأُصول العملية في الشبهات الحكمية.

و الشكّ في الشبهات الحكمية إنّما يكون من خلال فقدان النصّ أو إجماله أو تعارضه، و المقلّد عاجز عن فحص ذلك.

و أمّا الشبهات الموضوعية فحيث لا يجب فيها الفحص للإجماع، كما لا يجري فيها المحاذير الأُخرى، فيجوز للمقلّد العامي حينئذٍ أن يجري فيها الأُصول العملية من دون أن يرجع إلى مجتهده، إلّا في تقليده في أصل جواز إجراء الأصل و حجّيته و بيان مورده.

و خلاصة الكلام: لا يجوز للعامي إجراء الأُصول العملية في الشبهات الحكمية كالشكّ في عرق الجنب من حرام أنّه طاهر أو غير طاهر؟ فلا يجري أصالة الطهارة، إذ مشروط ذلك بالفحص، و ذلك لأدلّة وجوب التعلّم، و العامي لا يتمكّن‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست