نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 385
من الفحص في مدارك الأحكام، فلا اعتبار للأُصول في حقّه، فهي تختصّ بالمجتهد العارف و الناظر في الحلال و الحرام، و المقصود من العامي هو المقلّد العامي المتعارف لا من كان من أهل العلم و له فضل، فإنّه لو أفتى مجتهده بالاحتياط، و علم أنّه لم يكن للدليل، فإنّه يجوز له إجراء الأُصول العملية لإطلاق خطاب أدلّتها، نعم قيّد بالفحص، و هذا العامي الفاضل يرجع في ذلك إلى فحص المجتهد و يجد عدم الدليل على احتياطه فيجوز له الرجوع حينئذٍ إلى الأُصول.
آراء الأعلام:
في قوله: (و أمّا في الشبهات الموضوعيّة)، قال السيّد الفيروزآبادي: الظاهر أنّ المجتهد يبيّن له الحكم الفرعي للموارد المشكوكة، لا أنّه يحيله على الاستصحاب الذي هو عنوان قوله: (لا تنقض).
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 385