responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 385

من الفحص في مدارك الأحكام، فلا اعتبار للأُصول في حقّه، فهي تختصّ بالمجتهد العارف و الناظر في الحلال و الحرام، و المقصود من العامي هو المقلّد العامي المتعارف لا من كان من أهل العلم و له فضل، فإنّه لو أفتى مجتهده بالاحتياط، و علم أنّه لم يكن للدليل، فإنّه يجوز له إجراء الأُصول العملية لإطلاق خطاب أدلّتها، نعم قيّد بالفحص، و هذا العامي الفاضل يرجع في ذلك إلى فحص المجتهد و يجد عدم الدليل على احتياطه فيجوز له الرجوع حينئذٍ إلى الأُصول.

آراء الأعلام:

في قوله: (و أمّا في الشبهات الموضوعيّة)، قال السيّد الفيروزآبادي: الظاهر أنّ المجتهد يبيّن له الحكم الفرعي للموارد المشكوكة، لا أنّه يحيله على الاستصحاب الذي هو عنوان قوله: (لا تنقض).

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست