نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 383
إجرائها إلى الفحص و البحث عن الدليل و معارضه و جهة صدوره و غيرها من الشؤون الصعبة المستصعبة، نعم في بعض الشبهات الموضوعية كالشكّ في وجود النصاب أو الاستطاعة لا بدّ من الفحص فراراً عن الوقوع في المخالفة الكثيرة، و لكنّه ممّا لا يعجز عنه المقلّد لكون الشبهة في تلك الموارد ناشئة من الأُمور الخارجية التي يتمكّن من تبيين حالها، كمحاسبة أمواله في المثالين (1).
أقول: لقد تقدّم في مسألة (67) بيان ما هو محلّ التقليد و مورده، و هذه المسألة ممّا يتفرّع عليها و أنّها داخلة في مسائل أُصول الفقه.
ثمّ الشبهات على نحوين: حكمية و موضوعية، و الأولى تعني الشبهة في الحكم الشرعي، أي الشكّ في الوجوب و الحرمة و غيرهما من التكاليف الشرعية، و الثاني متعلّق الحكم و موضوعه، فتارةً يشكّ في حرمة شرب التتن و أُخرى في نجاسة هذا الإناء و طهارته، و الشكّ مجرى الأُصول العملية الحكمية و الموضوعية كأصالة البراءة و أصالة الطهارة، و الأصل دليل من لا دليل له في مقام الشكّ، إلّا أنّه يجب في الشبهات الحكمية الفحص أوّلًا في مظانّ وجود الدليل، و عند عدم الدليل الاجتهادي يجري الأصل العملي، فيكفي حينئذٍ الدليل الفقهائي في مقام العمل، و كذلك مشروط بعدم وجود أصل حاكم هناك.
و بعبارةٍ اخرى: إجراء الأُصول العملية في الشبهات الحكمية مشروط
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 383