responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 382

[المسألة السبعون في العروة: حكم إجراء العامي للأُصول العمليّة]

(المسألة السبعون في العروة) حكم إجراء العامي للأُصول العمليّة قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 70 لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية، و أمّا في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيتها، مثلًا إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا؟ ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا؟ يجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الإجراء.

و في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (و أمّا في الشبهات الموضوعية)، قال: لعدم احتياج‌


[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 41.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست