نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 382
[المسألة السبعون في العروة: حكم إجراء العامي للأُصول العمليّة]
(المسألة السبعون في العروة) حكم إجراء العامي للأُصول العمليّةقال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):
مسألة 70 لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية، و أمّا في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيتها، مثلًا إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا؟ ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا؟ يجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الإجراء.